قانون زراعة الأعضاء البشرية| ما هي الآليات والشروط الواجب توافرها في المتبرع.. والسن المسموح به
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حددَّ القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، شروط وآليات التبرع بالأعضاء للأقارب وغير الأقارب، حيث نصت المادة (1) من القانون على أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
مادة (2 )
لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم علي حياته أو صحته.
ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلي اختلاط الأنساب
مادة (3)
مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين إلي أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج 3 سنوات على الأقل وبعقد موثق علي النحو المقرر قانونًا لتوثيق عقود الزواج.
ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا، كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (4)
مع مراعاة أحكام المادتين (2،3) من هذا القانون، لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزراعة في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك علي سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (5 )
في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يقبل التبرع من طفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله.
مادة (6 )
يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن
يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
كما يحظر علي الطبيب المختص البدء في اجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
مادة (7 )
لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي - إذا كان مدركًا - بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد، والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي.
أوضح قانون "تنظيم زراعة ونقل الأعضاء البشرية" عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتبرع، والتي تمثلت فيما يلي:
1- ألا يزيد سن المتبرع على 50 عامًا.
2- أن يكون المتبرع كامل الأهلية.
3- أن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم.
4- أن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلى الزراع.
5- أن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبوله طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها.
6- أن يتم الزرع في إحدى المنشأت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون زراعة الأعضاء البشرية قانون زراعة الاعضاء زراعة الأعضاء البشرية شروط التبرع بالأعضاء التبرع بالاعضاء البشرية زراعة الأعضاء عملية زراعة الأعضاء هذا القانون جسم إنسان إذا کان أن یکون لا یجوز أی عضو
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.