جدد قاضي بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تحصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.

 
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد 5 أختام  منسوبة لجهات حكومية – عدد 24 أكلاشيه منسوب لجهات حكومية وخاصة - بعض المحررات والمستندات منسوب صدورها لهيئات حكومية "مزورة"– 5 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحص الأجهزة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى) وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تزوير الأختام الحكومية جنوب القاهرة 5 اشخاص

إقرأ أيضاً:

قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرارا بتجديد حبس عاطلين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مواتير المياه من داخل العقارات في منطقة مصر القديمة.

تحقيقات النيابة العامة، أوضحت أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مواتير المياه من داخل المساكن فى مصر القديمة بأسلوب الفك، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" تم ضبطهما.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بمصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

 

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • قرار قضائي حول متهمين بسرقة مواتير المياه من العقارات في مصر القديمة
  • تفاصيل ضبط متهمين بالتعدي على 5 أشخاص بالشرابية
  • حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال تقدر بـ 150 مليون جنيه
  • ضبط 4 أشخاص غسلوا 150 مليون جنيها من تجارة غير مشروعة
  • ضبط سيدة بالإسماعيلية تدير كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين
  • ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا دون ترخيص بأسيوط
  • ضبط المتهمة بإدارة كيان تعليمى دون ترخيص للنصب على المواطنين
  • ضبط كيانات تعليمية وهمية تنصب على المواطنين بالإسماعيلية وأسيوط
  • قرار حول متهمين بإخفاء حصيلة تجارتهما في المواد المخدرة خلف عقارات وسيارات
  • ضبط 3 أشخاص بالقاهرة بتهمة التنقيب عن الآثار