قررت المحكم المحكمة العليا الإسرائيلية، في قرار صدر عنها اليوم، الإثنين الأول من يناير 2024، إلغاء تعديل "قانون أساس: القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، في قرار صدر بأغلبية 8 قضاة مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوزت سلطتها "التأسيسية (الدستورية)"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.

أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية

وكشفت تسريبات لمقتطفات من مسودة الحكم، الأسبوع الماضي، أن المحكمة ستصدر قرارا بإلغاء حجة المعقولية، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، إستر حيوت، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد فحسب، وسط انتقادات وجهها مسؤولون في الحكومة للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة ، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.


 

وكانت المحكمة قد نظرت في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي، بكامل هيئتها القضائية المكونة من 15 قاضيا، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء"، بما يحد من قدرة المحاكم الإسرائيلية، على تطبيق ما يعرف باسم "حجة المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون، بما في ذلك إلغاء هذه القرار بذريعة عدم معقوليتها.

ويسمح معيار المعقولية للمحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، بإلغاء قرارات المسؤولين المنتخبين، إذا اعتبرت أنها قرارات "غير معقولة"، وهو أداة مهمة تستخدمها المحكمة لحماية حقوق المواطنين ضد القرارات التعسفية للحكومة وسلطات الدولة، في إطار أدوات وآليات الضوابط والتوازنات بين السلطات.

وفي تموز/ يوليو الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست على قانون الحد من ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل، ضد القانون الذي يعتبر واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة، ضمن خطتها لإضعاف جهاز القضاء، التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب القضائي".

المصدر : وكالة سوا - عرب 48

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين.

وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية التعيين في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وأضاف، أن "الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى المحكمة دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور".

وتابع، أن "قرار المحكمة جاء ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مجلس الخدمة: المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
  • المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين
  • المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بالقوانين الثلاثة
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور
  • معركة القوانين الثلاثة.. بين البرلمان و المحكمة الاتحادية
  • قاض سابق في المحكمة العليا البريطانية يرى أن ‏هناك إبادة جماعية في غزة
  • نائب رئيس محكمة التمييز: القضاء الولائي لا يدخل باختصاص المحكمة الاتحادية
  • مجلس القضاء:القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية
  • القضاء الأعلى: القرارات الولائية لا تدخل في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا
  • رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا