هيئة الزكاة: مبلغ بيع الأصول المتعلقة بالنشاط يخضع لضريبة القيمة المضافة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، موقف الأصول المباعة من ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت الهيئة، عبر منصة «إكس»، أن مبلغ بيع الأصول المتعلقة بالنشاط يخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% فيما عدا المركبات المقيدة المستعملة عند بيعها من قِبل المنشأة.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة من أحد العملاء بشأن الموقف الضريبي في حالة بيع بعض أصول الشركة من أجهزة تكييف أو سيارات.
وعليكم السلام
عزيزي العميل، للتوضيح لك، يخضع مبلغ بيع الأصول المتعلقة بالنشاط لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% فيما عدا المركبات المقيدة المستعملة عند بيعها من قِبل المنشأة،
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة هيئة الزكاة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى (4) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة