الإدارية العليا تؤيد قرار إزالة عقار آيل للسقوط بدمياط
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من أحد المواطنين بدمياط، والذي طالب فيها بوقف قرار هدم مبنى تجاري خاص به، وأيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه من تأييد هدم المبنى.
حيثيات الحكمقالت المحكمة، إن المحافظة شكلت لجنة طبقًا للمادة 90 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بمُعاينة العقار محل المُنازعة وثبت من المُعاينة أن العقار حوائط حاملة وتبين وجود شروخ بالحوائط والأسقف والخارجات تُمثل خطورة داهمة، فضلًا عن وجود شروخ بالسلم وترخيم شديد بالأسقف خاصة بالأدوار العلوية، وانتهت اللجنة بقرار إزالة العقار حتى سطح الأرض تحت إشراف مُهندس نقابي.
وجرى توقيع القرار من أعضاء اللجنة ورئيسها طبقًا للتشكيل المُقرر قانونًا وتم اعتماد القرار من رئيس الجهة الإدارية المُختصة، كما ااعتمد من مُحافظ دمياط وتم التظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات المُشكّلة طبقًا لحُكم المادة 92 من القانون رقم 119 لسنة 2008، وقررت لجنة التظلمات قبول التظلم شكلًا وفي الموضوع بتأييد القرار الهندسي المُشار إليه وذلك بالإزالة حتى سطح الأرض تحت إشراف مُهندس نقابي.
وجود شروخ وتساقط السقفوورد بأسباب قرار لجنة التظلمات ما يُفيد أن التقرير الفني المُعد بنتيجة مُعاينة أعضاء اللجنة للعقار انتهى إلى وجود شروخ بالأسقف مع تساقط الغطاء الخرساني وصدأ بحديد التسليح وشروخ واضحة بالخارجات مع ترخيم بالأسقف وشروخ بالسلم، وإذ انتهى تقرير لجنة الخُبراء المُنتدبة في الدعوى الصادر بشأنها الحُكم المطعون فيه والمُرفق بملف الطعن بعد أن أثبت مُعاينة العقار إلى أن العقار يوجد به العديد من الشروخ النافذة وتحلل شديد لمواد البناء وصدأ وتآكل شديد لحديد التسليح وتساقط لطبقات من خرسانة الأسقف وأنه طبقًا لحالة العقار بالمُعاينة ترى لجنة الخُبراء تأييد القرار المطعون عليه بإزالة العقار حتى سطح الأرض تحت إشراف مُهندس نقابي, وبذلك وإذ تطمئن المحكمة إلى ما جاء بتقرير الخبير المُشار إليه ويكون قرار المحافظة قد صدر مُتفقًا وصحيح حُكم القانون وقائمًا على سببه المُبرر له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء اللجنة إزالة العقار الجهة الإدارية المحكمة الادارية العليا تقرير الخبير حديد التسليح حكم محكمة حيثيات الحكم
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تنصف طالب خريج حقوق بتعيينه في وظيفة قضائية لتفوقه العلمي
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية ، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية ، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم .
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة ، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس ، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه ، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع ، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية .
ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لهذا السبب وحده ، غير قائم على سند من الواقع أو القانون، الأمر الذي يجعل تخطيه التعيين في الوظيفة ، لا يتفق وصحيح حكم القانون بما لا مناص من القضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تعيينه في الوظيفة القضائية ، ووضعه بين أقرانه من ذات دفعة تخرجه، وترتيبه وفقا لمجموع درجاته بعد استكمال باقي إجراءات التعيين ومنها الكشف الطبي وغيره .
ونعت الجهة الإدرية، على هذا الحكم من الخطأ في تطبيق القانون على سند من أنه عند إجراء التحريات الأمنية تبين أن عم الطالب من العناصر الإخوانية ، وبالتالي ما استجد من تلك التحريات الإخلال بشرط حسن السمعه للمحكوم لصالحه، وبعد ذلك عائقا من عوائق التنفيذ .
وقالت المحكمة، خلت الأوراق مما يفيد أن ثمة وقائع قد استجدت بعد صدور الحكم ، وكان ما أبدته الجهة الإدارية بصحيفة إشكالها، لا يعدو أن يكون طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون ، فضلا عن أنه لا يجوز أن يعاد طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم في تنفيذه .
حمل الإشكال رقم 4028 لسنة 70 ق . عليا .
مشاركة