“الزكاة والضريبة والجمارك” تصدر تقويمًا تفاعليًا للإقرارات الزكوية والضريبية لعام 2024م
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقويمًا يوضح مواعيد الإقرارات الزكوية والضريبية لعام 2024م؛ بهدف تمكين المنشآت المكلفة من أداء واجباتهم الزكوية والضريبية في أوقاتها المحددة.
وأوضحت الهيئة أن التقويم يتضمن جميع المواعيد المحددة لرفع إقرارات الحسابات الزكوية، والإقرارات الضريبية لضريبة الاستقطاع، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة سواء الإقرارات الشهرية التي تقدمها المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال، أو الإقرارات التي تقدمها المنشآت الأخرى كل ثلاثة أشهر.
وأشارت في هذا الشأن إلى أن التقويم يتميز بخاصيته التفاعلية، بحيث يمكن إضافته عبر تقويم الأجهزة المحمولة، وسهولة تصفحه، كما يمكن للمنشآت والمهتمين تحميل التقويم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الإقرارات الزكوية والضريبية إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care ) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک الزکویة والضریبیة
إقرأ أيضاً:
هل تجب الزكاة في نباتات الزينة؟ دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ يقوم أحد الأشخاص بزراعة زهرة البنفسج، وهي تباع بأسعار غالية، فهل عليه زكاة فيها أو عليه زكاة عروض تجارة فيما يبيع؟ وعلى كلِّ حالٍ كيف يحدد مقدار الزكاة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الزكاة الواجبة في زهرة البنَفْسَج هي زكاة الزروع والثمار لا زكاة عروض التجارة، ومقدار الزكاة الواجبة فيها العُشْر مِن مجموع نتاجها إذا لم يُسْقَ بآلةٍ، أما إذا سُقيَ بآلة ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة نقدًا بقيمة السعر يوم الحصاد، ولا يشترط في ذلك بلوغ نصاب.
وأوضحت دار الإفتاء أن من الأموال التي أوجب الشرع فيها الزكاة "الزروع والثمار"؛ حيث قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ﴾ [البقرة: 267]، وقال تعالى: ﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].
وروى ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ» أخرجه البخاري في "صحيحه"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن".
وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ومَن وافقه من العلماء إلى أن الزكاة واجبة في كُلِّ ما يخرج من الأرض مما يقصد به الاستنبات، من الثمار التي ينتفع بها الإنسان، سواء أكان انتفاعه بها في المأكول الذي لا غنى عنه، أم كان من الفواكه والزهور التي يحتاج لها للترفه والترويح عن النفس؛ وذلك لأنه يُقصد بهذه الأنواع كلها استِنماءُ الأرض، فخرج بذلك عنده ما لا يُقصَد به ذلك عادةً: كالحَطَب، والحشيش، والتبن، وشجر القطن، وغيرها.