مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "مواد مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا؛ حيث استضافت عددًا من مسؤولي البنك المركزي العُماني، للاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون الذي يهدف إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.

وترأس الاجتماع الثاني للجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، المكرم المهندس ناصر بن محمد بن ناصر الهاجري رئيس اللجنة الفرعية، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة

يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
 

و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
  • حماية الشهود والمبلغين في مشروع الإجراءات الجنائية.. عقوبات صارمة تصل للإعدام
  • البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية
  • ورشة لكبار ضباط القوة المشتركة حول القانون الدولي الإنساني
  • صديقي الذي فشل في حماية قطيع الماشية المغربية كوزير للفلاحة يفتخر بوسام لا يستحقه
  • قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
  • «الكوني» يلتقي الوفد المشارك باجتماع «اللجنة الاستشارية للتنمية الصناعية» الذي تستضيفه ليبيا
  • رئيس الوزراء: أتابع يوميا توفير السلع في الأسواق
  • البنك المركزي الصيني يضخ 539 مليار يوان في النظام المصرفي