مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "مواد مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" المحال من مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا؛ حيث استضافت عددًا من مسؤولي البنك المركزي العُماني، للاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون الذي يهدف إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.

وترأس الاجتماع الثاني للجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة، المكرم المهندس ناصر بن محمد بن ناصر الهاجري رئيس اللجنة الفرعية، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

رخص المرض مع الاحتفاظ بالأجرة وعقوبة العزل دون الحرمان من التقاعد.. أي حماية للموظف؟

تَعَرَّض مؤخرا الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (= ق.و.ع) لمجموعة من التعديلات بناء على مقترحات قوانين، اتسم بعضها بالطابع الإجرائي بغاية سريان هذا النظام على المصالح اللاممركزة علاوة على سريانه على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة (الفصل 4ق.و.ع) ونسخ نشر ترشيحات الموظفين وترقياتهم في الجريدة الرسمية للتنصيص على نشر نتائج الامتحانات والمباريات وتسميات الموظفين وترقياتهم بمقرات الإدارات وبمواقعها الالكترونية (الفصل 25 ق.و.ع).
وتم تحيين قائمة الأمراض المُخوِّلة للحق في رخصة مرض طويلة الأمد (الفصل 44 ق.و.ع) ومراجعة بعض العبارات التي أضحت لا تَتَّسِق مع أنساق الترقية في الوظيفة العمومية حيث تم تغيير عبارة الانحدار من الطبقة بالانحدار من الرتبة وعبارة القهقرة من الرتبة بالقهقرة من الدرجة (الفصل 66 ق.و.ع).
كما مست التعديلات مسائل جوهرية ذات صبغة حقوقية نتطرق إليها مُتَجسِّدة في تمكين الموظف الموجود في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد من أجرته المطابقة لوضعيته النظامية كاملة طيلة مدة هذه الرخصة(أولا) وفي إلغاء الحرمان من الحق في معاش التقاعد عند اتخاذ عقوبة العزل (ثانيا).
وفي الختم نتساءل هل حقا تم اعتماد هذه التعديلات الجوهرية لتكريس الحماية الاجتماعية أم أن الأمر يتعلق بحقوق كانت مهضومة بدون وجهِ حقٍّ حقوقيٍّ وتم حاليا الاعتراف بها قانونا تحت غطاء تعزيز الحماية الاجتماعية؟
ولِنَفْرِض أن التعديلات المعنية كما قِيلَ تَبعاً لمنشور وزارة الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري رقم 2 بتاريخ 4 أكتوبر 2024 تندرج في إطار تعزيز الحق في الحماية الاجتماعية للموظف، فَهَل شَمِلت جميع الوضعيات والإجراءات القمينة بتعزيز الحق المذكور دون إغفالٍ أو تغافلٍ عن بعضها؟
أسئلة حارقة سنحاول إطفاء أوَارها عبر مقاربة وصفية تحليلية ونقدية.
أولا: رخص المرض مع الاحتفاظ بالأجر كاملا
ينص الفصل 38 من ق.و.ع على أنه  » يعتبر الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مُرسَّما في درجة ما ومُزاوِلا بالفعل مهام إحدى الوظائف المطابقة لها بالإدارة التي عُيِّن بها.
ويعتبر في نفس الوضعية الموظف الموضوع رهن الإشارة والموظف المستفيد من الرخص الإدارية والرخص لأسباب صحية والرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، والرخص بدون أجرة والتفرغ النقابي لدى إحدى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا »
وهكذا يعتبر في وضعية قيام بالوظيفة الموظف الذي يوجد في وضعية رخصٍ لأسباب صحية تنقسم إلى رخص:
• مرض قصيرة الأمد لا تزيد مدتها على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا، حيث يتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية التي تُخفَّض إلى النصف خلال الثلاثة أشهر التالية (الفصل 43 ق.و.ع)،
• مرض متوسطة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على ثلاث سنوات يتقاضى الموظف طوال السنتين الأوليتين من هذه الرخصة مجموع أجرته المطابقة لوضعيته النظامية التي تخفض إلى النصف في السنة الثالثة (الفصل 43 المكرر ق.و.ع) مع الإشارة إلى أن الأمراض التي تُخوِّل الحق في هذه الرخصة تُحدَّد بِمُوجِب مرسوم.
• طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات يتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى أجرته المطابقة لوضعيته النظامية كاملة ونصفها طوال السنتين التاليتين وفق الفصل 44 ق.و.ع الذي يتضمن لائحة الأمراض التي تمنح الحق للاستفادة من هذه الرخصة.
وبَدَاهَةً فإن الحق في التمتع برخص المرض مُرتبِط بالحق في الصحة المُلازِم للحق في الحياة الذي يعتبره الدستور المغربي في فصله الثاني والعشرين أولى الحقوق المضمونة لكل إنسان والمحمية قانونا، إذ أن من أولويات تفعيل الحق في الحياة تمكين المواطنات والمواطنين من العلاج والعناية والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية وفق الفصل 31 من الدستور.
ولئن كان الحق في الصحة يغطي مجموعة من العناصر والجوانب الأساسية من قَبِيل ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية مع الحصول عليها ماديا وعلى الأدوية الأساسية، فإن حرمان الموظف المصاب بمرض متوسط أو طويل الأمد من نصف أجرته خلال السنة الثالثة في الحالة الأولى والسنتين الأخيرتين في الحالة الثانية يُفضِي إلى تقليص كبير في إمكانية الاستفادة من الخدمات والأدوية الصحية في فترة يكون الموظف المريض أَحْوَج ما يكون إلى كامل أجرته المطابقة لوضعيته النظامية ورعايةِ صحيةِ كاملة مما يتعارض مع الحق في الصحة وحَتْماً الحق في الحياة.
ورفعا لهذا التعارض وأخذا بمقتضيات الدستور الواردة في الفصل 31 منه والقاضية بضمان العلاج والعناية والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية ، وتفعيلا لقانون-الإطار رقم 21 -09 المتعلق بالحماية الاجتماعية وبناء على مقترحات قوانين، صادق البرلمان على القانون رقم 46.24 الصادر بتاريخ 7 غشت 2024 بتغيير وتتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (ج.ر عدد 7328 بتاريخ 22 أغسطس 2024) يروم تخويل الموظف كامل أجرته المطابقة لوضعيته النظامية طوال ثلاث سنوات مدة المرض المتوسط الأمد و طوال خمس سنوات مدة المرض الطويل الأمد.
وجدير بالذكر أن تمكين الموظف الموجود في وضعية مرض متوسط أو طويل الأمد من مجموع أجرته المطابقة لوضعيته النظامية طوال مدة مرضه كان موضوع مرافعات ومطالبات من لدن كثير من الفعاليات النقابية والمدنية تُوِّجت بتفهم الإدارة أخيرا لواقع الموظف المريض وليس مِنَّةً منها، وأُرْجِع الأمر إلى نصابه وتمكَّنَ الموظف بالانتفاع من شقٍ أساسي في الحق في الصحة ليس إلا، وتبعا لذلك الحق في الحياة.
ثانيا: العزل مع الاحتفاظ بمعاش التقاعد
إن الحديث عن الحرمان من المعاش أو الاحتفاظ به يَسْتلزِم تعريفه، وهكذا ينص الفصل الثاني من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 ديسمبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية على أن  » المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التابع لها. »

هذا المعاش المخول وفق شروط معينة حدد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أربع حالات تَحرِم الموظف منه بناء على عقوبات تأديبية تُفضِي حتما إلى آثار اجتماعية وخيمة. ولئن تطرق القانون رقم 46.24 السالف الذكر إلى تغيير بعض أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بهدف الاحتفاظ بالحق في التقاعد عند اتخاذ عقوبة العزل وفق الفصلين 66 و75 مكرر، فإنه أغفل التطرق إلى وضعياتٍ بعضها لا علاقة لها مباشرة بالعمل الإداري يترتب عنها إما التقليص من مبلغ المعاش أو الحرمان من الحق فيه حسب الفصلين 83و84.

• العزل وفق الفصلين 66 و75 مكرر

– الفصل 66 ق.و.ع: يشتمل على العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها مُرتبة حسب تزايد الخطورة من الإنذار إلى العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، غير أن هذه العقوبة الأخيرة تم تغييرها بمقتضى القانون رقم 46.24 المذكور آنفا وتم إلغاء توقيف الحق في التقاعد وأضحت العقوبة التأديبية الأقصى درجة بمقتضى هذا الفصل محددة في العزل فقط.
– الفصل 75 مكرر ق.و.ع:
يفيد الفصل 75 مكرر بأن من صلاحيات رئيس الإدارة -وفق مسطرة معينة- إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في التقاعد وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي ودون أن يتمكن الموظف المتابع تأديبيا من الدفاع عن نفسه باعتباره في حالة ترك الوظيفة ، غير أن منح رئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل المصحوب بتوقيف الحق في التقاعد مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي يعتبر مسا صريحا بالحقوق المُخَولة للموظفين نظرا لخطورة عقوبة العزل المقرونة بالحرمان من الحق في التقاعد والتي تُلحِق ضررا مباشرا بطرفين لا علاقة لهما بالخطإ المُرتكب من طرف الموظف:
– أسرة الموظف، التي تُحرَم من دَخْل قار يتمثل في مَعَاشِ تقاعد مُعِيلها، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج وخيمة،
– المجتمع، الذي اِنْضَاف إلى صفوف عاطليه أفراد جُدُد لا مورد لهم.

وغني عن البيان أن اتخاذ عقوبتي العزل والحرمان من الحق في التقاعد تخالف المبدأ القانوني القاضي بتقرير عقوبة واحدة عن فعل واحد، وبغاية معالجة هذه الوضعية الدونية اجتماعيا والشاذة قانونا تم اعتماد القانون رقم 46.24 المومإ إليه أعلاه والذي نص على عقوبة العزل فقط مُلْغِياً اقترانها بالحرمان من الحق في التقاعد.
لذا، نعتقد اعتقادا جازما بصوابية هذا الإلغاء لأن الاكتفاء بعقوبة العزل اللصيقة بشخص الموظف دون سواه أكثر منطقا وأخف ضررا وتتسم بصبغة حقوقية.

لكن هل الاكتفاء بحذف الحرمان من الحق في التقاعد في الفصلين 66 و75 مكرر يُشفِي الغليل الحقوقي؟ لا نعتقد ذلك بِجزْمٍ لِتَضَمُّنِ النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لفصلين يَرُومان الاقتطاع من مبلغ التقاعد أو الحرمان من الحق فيه.

• الاقتطاع من مبلغ التقاعد أو الحرمان من الحق فيه حسب الفصلين 83و84

* يفيد الفصل 83 ق.و.ع بأنه:
– ستحدد في مرسوم ميادين النشاط الشخصي التي لا يجوز لموظف التعاطي لها نظرا لنوعها ولماهيتها وذلك إذا انقطع نهائيا عن عمله أو وقع إيقافه مؤقتا وتحدد فيه إذا اقتضى الحال آجال منعه من القيام بذلك النشاط،
وجدير بالذكر بأن مضمون هذا المرسوم لم يكن موضوع إعداد أو دراسة من قَبْل وبالتالي لم يعرف طريقه إلى النشر مع بقاء الأُس القانوني لهذا المرسوم قائما.
– في حالة المخالفة لهذا المنع، يمكن أن تقتطع للموظف المحال على المعاش مبالغ من معاش تقاعده ويحتمل أن يحرم من حقوق معاشه.

وهنا يتساءل المتسائل عن الرابط المنطقي بين المخالفة المعنية والاقتطاع من معاش التقاعد أو الحرمان من الحق في تقاعدٍ مُستَحقٍّ نتيجة سنوات طويلة مُضنِيَّةٍ من العمل واقتطاعات من الأجور ومساهمات الجهة المشغلة؟؟
بل ومهما كان حجم هذه المخالفة فلا يمكن بتاتا وبأي وجه من الوجوه الحقوقية حرمان موظفٍ من مورد رزقه المتمثل في حقه في تقاعده وتركه على قارعة الطريق يتسول بعد أن بلغ من الكبر عتيا !!
*يفيد الفصل 84 ق.و.ع بأنه:
– يطبق المنع المنصوص عليه في الفصل السادس عشر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على الموظفين الذين انقطعوا بصفة نهائية عن عملهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 16 من ق.و.ع يمنع الموظف من أن تكون له مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أي مسمى كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الادارة أو المصلحة التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما، مصالح من شأنها أن تمس بحريته، بما يحيل على أن الأمر يتعلق بتفعيل تجريم تنازع المصالح الوارد في الفصل 36 من الدستور،

– يترتب عن مخالفة هذا المنع تطبيق العقوبات المقررة في الفصل المتمثلة في الاقتطاع من مبلغ المعاش أو الحرمان من الحق فيه وفق الشروط المقررة في الفصل السابق (= 83 ق.و.ع) والتي من أهمها تحديد شروط إعمال الفصل 16 ق.و.ع من قبيل تعيين الفئات المعنية بالمنع وآجاله.

ومرة أخرى يتساءل المتسائل عن علة ربط هذه المخالفة بالاقتطاع من مبلغ المعاش أو الحرمان من الحق فيه؟ وعن خلفية تَغَاضِي المُشرِّع عن تقرير عقوبات إدارية أخرى أو مالية كالغرامات وانصباب اهتمامه على حرمان المتقاعد من معاشه !!

ولئن كان من الممكن القول بأن من أهم دوافع اعتماد القانون رقم 46.24 المذكور أعلاه تعزيز الحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بالتقاعد سيما أن أحكام المادة 17 من قانون-الإطار رقم 09.21 تُلزِم السلطات العمومية ضمن جدول زمني بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، فإن هذا الطرح قد لا يستند على أساس متين لأنه في مقابل الالتزامات والمجهودات السالفة الذكر يتم حرمان الموظف من حقه في التقاعد بناء على عقوبة تأديبية وفق الفصلين 83 و 84 ق.و.ع رغم أن المعاش يُكتسَب نتيجة اشتراكات ومساهمات لسنوات طويلة من الخدمة الفعلية ولا يستقيم منطقا وحقوقيا أن يكون الحرمان من الحق في التقاعد موضوع عقوبة تأديبية!!

في الختم
اتساقا وتساوقا مع قانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وسيرا مع الاتجاه الرامي إلى تكريس الحماية الاجتماعية في شقيها المرتبطين بالحماية من مخاطر المرض والشيخوخة نتساءل هل حقا أن التعديلات المدرجة بالفصول 43 مكرر و44 و66 و75 مكرر ق.و.ع تتوخى تعزيز الحق في الحماية الاجتماعية؟

لا يسع المرء إلا تَثْمِين المبادرة التشريعية الرامية إلى احتفاظ الموظف الموجود في وضعية مرض متوسط أو طويل الأمد بكامل أجرته المطابقة لوضعيته النظامية طوال مدة مرضه حسب الفصلين 43 مكرر و44 ق.و.ع، واحتفاظه بحقه في معاش تقاعده في حالة العزل وفق الفصلين 66 و75 مكرر ق.و.ع، إذ من البديهيات تمكين الموظف في حالة المرض من التطبيب والحصول على الأدوية مع حقه في رعاية صحية كاملة يتعذر تحقيقها حتما في ظل اقتطاع مُهوِلٍ من الأجرة!؟ واستفادته من معاش يضمن له عيشا كريما مما يستحيل معه تصور حرمانه من حقه في تقاعده مورد حياته وحياة أسرته تحت طائلة وأده حيا !؟

لكن لا يمكن الجزم بأن تعديل الفصول الآنفة الذكر يساهم بنجاعة في تعزيز الحماية الاجتماعية للموظف، إذ ترتبط القضية في لُبِّهَا وعُمقِها بإرجاع الأمر إلى نصابه الحقوقي في ثوب قانوني، وذلك بتخويل الموظف حقوقا مالية ومعاشية كان محروما منها بنص قانوني بِدُونِ وجه حَقٍّ حقوقي، مما يستلزم عدم إغفال أو التغافل عن اعتماد إجراءات عدة تساهم بفعالية في تعزيز الحماية الاجتماعية المطلوبة من قَبِيل مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتقنين الرفع من مبالغ المعاشات للحفاظ على القوة الشرائية للمتقاعدين.

ومساهمة في استكمال إرجاع القطار الحقوقي إلى سكته بخصوص الحق في التقاعد يجب العمل بِحزْم لِحَذْف عقوبة الاقتطاع من مبلغ المعاش أو الحرمان من الحق فيه من الفصلين 83 و84 على غرار الفصلين 66 و75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية تلحق أساسا القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.

وأخذا بعين الاعتبار أنه يتم حاليا دراسة مجموعة من القوانين الُمهَيكلِة للمجال الحقوقي من قبيل مشروع القانون الجنائي، وحيث أن مقتضيات الفصلين 36 و41 من مجموعة القانون الجنائي تتضمن الحرمان المؤقت أو النهائي من الحق في التقاعد، وحيث أن المعاش مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم مقابل المبالغ المقتطعة من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التابع لها، فإنه يستحب تـَنَبُّهَ مشروع القانون الجنائي لِمَثْلب الحرمان من الحق في التقاعد بغاية:
– إلغاء الأحكام الواردة في الفصل 36 من مجموعة القانون الجنائي التي تنص على عقوبة الحرمان من الحق في التقاعد كعقوبة إضافية،
– حذف الفصل 41 من مجموعة القانون الجنائي القاضي بالحرمان النهائي من الحق في التقاعد في حالتي الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد، والحرمان المؤقت من الحق في التقاعد في حالة حكم صادر بعقوبة جنائية غير العقوبتين المذكورتين وذلك طوال مدة تنفيذ العقوبة.

 

مقالات مشابهة

  • رخص المرض مع الاحتفاظ بالأجرة وعقوبة العزل دون الحرمان من التقاعد.. أي حماية للموظف؟
  • نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
  • الأزرق: إعادة فتح المقاصة بين فرعي المركزي سيعزز الثقة بالعمل المصرفي والدينار ويقضي على المضاربة
  • أمير القصيم يطلع على مشروع التحول في إدارات ومكاتب التعليم
  • من هو مايك والتز الذي اختاره ترامب مستشارا للأمن القومي؟
  • سن فتح الحسابات المصرفية للشباب.. إخطار مهم من البنك المركزي
  • وزير الكهرباء والمياه يطلع على مشروع مياه الجبين في ريمة
  • توفير مشتقات الدم بمستشفى الفشن المركزي لمرضى التليف الكبدي والغسيل الكلوي
  • توفير مشقات الدم بمستشفى الفشن المركزي لمرضى التليف الكبدى والغسيل الكلوى
  • توفير مشقات الدم بمستشفى الفشن المركزي لمرضي التليف الكبدى والغسيل الكلوى