ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "وجدت مبلغا من المال منذ ثلاثة أشهر ولم أجد صاحب المال فما هو التصرف الصحيح في هذا المال ؟

وقال الشيخ أحمد وسام المال الذي يجده الشخص في مكان ما يسمي في الشرع باللقطة والتصرف الصحيح في هذا المال تسليمه في أقرب نقطة شرطة وعمل محضر به

وأشار أن مال اللقطة لا يصح تملكه بعد فترة من الزمن ولكن لا بد من  إيصالها إلي صاحبها وذلك بوضعها في أقرب مكان يبحث فيه صاحب المال عن ماله.

أحكام اللقطة

أولًا: إذا وجدها، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها، لم يجز له أخذها، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.

ثانيًا: لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسًا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تُشدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.

ثالثًا: لابد من النداء عليها وتعريفها حولًا كاملًا في الأسبوع الأول كل يوم، وبعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلًا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المنادة عليها في مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك».

رابعًا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها اظهر واصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.

خامسًا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولًا كاملًا، تكون ملكًا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

حكم التربح من الانترنت.. الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية

أكد الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التربح من قنوات الإنترنت مباح شرعًا، بشرط أن يكون المحتوى المقدم نافعًا ولا يخالف الشريعة الإسلامية. 

جاء ذلك ردًا على سؤال من طفل يُدعى "حمزة" حول حكم كسب المال من الفيديوهات التي ينشرها عبر الإنترنت.

وأوضح الطحان، خلال مداخلة في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، أن المحتوى المنشور يجب أن يكون خاليًا من المحرمات، مثل الدعوة إلى الفاحشة أو الإعلانات غير اللائقة، مؤكدًا أنه لا مانع شرعي من تحقيق الأرباح طالما التُزمت الضوابط الأخلاقية والدينية.

وأشار إلى ضرورة تحري الدقة عند اختيار المواد والإعلانات التي تظهر في الفيديوهات، لضمان عدم مخالفتها للقيم الإسلامية. 

هل يجوز التفرغ للعبادة في رمضان وترك العمل؟ دار الإفتاء توضحمتى عيد الفطر 2025؟.. إجازته 5 أيام والإفتاء تحدد موعده السبت

كما نصح الطفل حمزة بمشاورة والديه قبل نشر أي محتوى، لأنهما الأقدر على تحديد مدى توافقه مع الشريعة الإسلامية.

وأكد الطحان أن دار الإفتاء تحرص على توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالمستجدات الحديثة، مثل التربح من الإنترنت، لإرشاد الناس إلى الطرق المشروعة للكسب بما يتماشى مع تعاليم الدين.

مقالات مشابهة

  • هل أداء صلاة التراويح يكون في المسجد أم المنزل؟.. الإفتاء تحدد
  • ترفع العبد درجات.. الإفتاء توضح طريقة أداء التسبيح الصحيحة بعد الصلاة
  • الاعتكاف وتحري ليلة القدر.. تفاصيل هدى النبي فى العشر الأواخر من شهر رمضان.. الإفتاء تجيب
  • هل تجوز الصلاة عن أبي المتوفي الذى لم يواظب عليها؟.. الإفتاء تجيب
  • فى يوم 16 رمضان.. النبي صلى الله عليه وسلم يصل بدر ووفاة السيدة عائشة
  • سورة تفتح خلايا مخك.. داوم عليها فى رمضان وسترى العجب
  • فضل الصلاة على النبي وكيفية محبة الرسول.. تعرف عليها
  • هل يصح صيام تارك الصلاة؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • أمر تفعله بعد الأذان تنال به شفاعة النبي.. لن يأخذ منك دقيقة فاغتنمه
  • حكم التربح من الانترنت.. الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية