دار الإفتاء تحدد التصرف الصحيح في مال اللقطة.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "وجدت مبلغا من المال منذ ثلاثة أشهر ولم أجد صاحب المال فما هو التصرف الصحيح في هذا المال ؟
وقال الشيخ أحمد وسام المال الذي يجده الشخص في مكان ما يسمي في الشرع باللقطة والتصرف الصحيح في هذا المال تسليمه في أقرب نقطة شرطة وعمل محضر به
وأشار أن مال اللقطة لا يصح تملكه بعد فترة من الزمن ولكن لا بد من إيصالها إلي صاحبها وذلك بوضعها في أقرب مكان يبحث فيه صاحب المال عن ماله.
أولًا: إذا وجدها، فلا يُقْدم على أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقوة على تعريفها بالنداء عليها حتى يعثر على صاحبها، ومن لا يأمن نفسه عليها، لم يجز له أخذها، فإن أخَذَها ، فهو كغاصب، لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، ولما في أخذها حينئذ من تضييع مال غيره.
ثانيًا: لابد له قبل أخذها من ضبط صفاتها بمعرفة وعائها ووكائها وقدرها وجنسها وصنفها ، والمراد بوعائها ظرفها الذي هي فيه كيسًا كان أو خرقة، والمراد بوكائها ما تُشدّ به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.
ثالثًا: لابد من النداء عليها وتعريفها حولًا كاملًا في الأسبوع الأول كل يوم، وبعد ذلك ما جرت به العادة، ويقول في التعريف مثلًا: من ضاع له شيء ونحو ذلك، وتكون المنادة عليها في مجامع الناس كالأسواق، وعند أبواب المساجد في أوقات الصلوات، ولا ينادي عليها في المساجد لأن المساجد لم تبن لذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فليقل لا ردها الله عليك».
رابعًا: إذا جاء طالبها، فوصفها بما يطابق وصفها ، وجب دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقيام صفتها مقام البينة واليمين، بل ربما يكون وصفه لها اظهر واصدق من البينة واليمين، ويدفع معها نماءها المتصل والمنفصل، أما إذا لم يقدر على وصفها، فإنها لا تدفع إليه ، لأنها أمانة في يده، فلم يجز دفعها إلى من لم يثبت أنه صاحبها.
خامسًا: إذا لم يأت صاحبها بعد تعريفها حولًا كاملًا، تكون ملكًا لواجدها، لكن يجب عليه قبل التصرف فيها ضبط صفاتها، بحيث لو جاء صاحبها في أي وقت، ووصفها ردها عليه إن كانت موجودة، أو ردَّ بدلها إن لم تكن موجودة، لأن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ دار الإفتاء تحدد الشروط الشرعية
هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ الزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيرًا، وسوء كان الزواج عرفيًا أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحًا.
حكم الزواج العرفي حتى وإن كان هناك إشهاد عليهأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزواج العرفي حتى وإن كان هناك إشهاد عليه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن منظومة الزواج هي منظومة مهمة للغاية، وتحتاج إلى ضبط وفهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما، مع ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر أي طرف.
وأضاف أنه يجب توثيق الزواج وتجنب اللجوء إلى الزواج السري أو الأمور التي تفتقر إلى الرقابة القانونية والإشراف العام من الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى العديد من المشاكل مثل مشاكل الإنفاق والنسب، وأمور تتعلق بالطلاق أو ضياع الحقوق.
وأشار إلى أن اللجوء إلى عدم توثيق الزواج أو كتمان الأمر، أو التهرب من حقوق أخرى مثل الحصول على المعاشات أو ضياع حضانة الأطفال، يتناقض مع المقاصد الشرعية في حفظ الأعراض والأنساب والأموال.
شروط الزواج العرفي الحلالللزواج شروط يجب توافرها، فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.
الثاني: رضا الزوجين. الثالث:وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.
الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة.
ما حكم زواج الرجل من زوجة الابن وأخت زوجة الأب .. الموقف الشرعي
هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـ"الفتوى الإلكترونية" تجيب
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟» أنه إذا حدث وطء فى هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة.وأفادت بأن عليه أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد.
شروط الزواج وأركانهقال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.
وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة لرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.
وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ.