هل هناك زكاة مال على صندوق اتحاد العمارة؟.. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كثير من سكان العقارات يضعون أموالا في صندوق اتحاد العمارة، ويتم وضعها كوديعة في البنك يصرف لها أرباحا سنوية؛ لتغطية مصروفات العمارة، فيكون المبلغ في الصندوق كبير، ما جعل البعض يتساءل، عما إذا كان زكاة مال واجبة على صندوق اتحاد العمارة.
وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم زكاة مال صندوق اتحاد العمارة، في الفتوى رقم 2017 بتاريخ 13 ديسمبر 2004، المنشورة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه ليس في الصندوق الموقوف على العمارة زكاة؛ لأنه ليس مملوكًا ملكًا تامًّا لشخصٍ معيَّن، بل هو موقوفٌ على جهةٍ عامةٍ، وقد نص الفقهاء على أن المال الموقوف على جهةٍ عامةٍ لا زكاة فيه.
وأضاف، أن الفقهاء اتفقوا في الجملة على أنه من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون مملوكًا ملكًا تامًّا لمعيَّن، موضحًا أنه يُقصد بالملك التام: المملوك رقبةً ويدًا بحيث يتصرف فيه المالك حسب اختياره، وفوائده حاصلة له، وقد نص الفقهاء على أن المال الموقوف على جهةٍ عامةٍ كالفقراء أو المساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك لا زكاة فيه؛ لأنه ليس له مالكٌ معيَّنٌ.
وأكد، أنه بناءً على هذا الأصل، فإن كل مال مملوك لغير معين يعتبر مالًا عامًّا لا تجب الزكاة في عينه، ويدخل في ذلك الأموال التي تتولى الدولة إدارتها ورعايتها وتثميرها والصرف منها نيابةً عن الأمة وهي أموال بيت المال أو الخزينة العامة، ولذلك فليس في الصندوق الموقوف على العمارة زكاة؛ لأنه ليس مملوكًا ملكًا تامًّا لمعيَّن، بل هو موقوف على جهةٍ عامةٍ قد يتغير أصحابها وهي باقية.
بيان نصاب زكاة المالومن جانبه، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر موقع دار الإفتاء، في الإجابة على بيان نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها، أن الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، وهي عبادةٌ ماليَّةٌ محضةٌ، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها؛ خاصة الفقراء والمساكين؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه.
وأكد المفتي، أنه تجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-، والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وهو ما أجمع عليه الفقهاء؛ كما في «الإجماع» للإمام ابن المنذر (ص: 47، ط. دار المسلم).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة المال الإفتاء المفتي على جمعة الموقوف على زکاة مال على جهة أنه لیس ا ملک ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز أداء الصلاة عن الوالدين المقصرين؟.. أمين الفتوى يجيب
أكد الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز أداء الصلاة عن الوالدين المقصرين فيها، لأن العبادات لا يجوز أن يؤديها شخص نيابة عن آخر.
وقال «اليداك»، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، إن الصلاة على وجه الخصوص لها مكانة خاصة في الإسلام، حيث جاء ذكرها في القرآن الكريم، وبالتحديد في سورة النساء، بما يبرز أهميتها وخصوصيتها، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد فرض الصلاة مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج من فوق سبع سماوات، دون وساطة، مما يدل على علو مكانتها في الدين الإسلامي.
وتابع: «الصلاة في الإسلام لا تُعد مجرد دعاء في المعنى اللغوي، بل هي أركان مخصوصة وأفعال معينة تتضمن إجلالًا وتعظيمًا لله سبحانه وتعالى، وهي لا تقبل النيابة عنها، حيث لا يمكن لأي شخص أن ينوب عن آخر في إتمام هذه الأفعال التي تتضمن تعظيم الله وتقديره».
اقرأ أيضاًما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
أمين الفتوى يُوضح ضوابط أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه (فيديو)
أمين الفتوى: الربح من التطبيقات التي تعتمد على التفاعل الوهمي حرام (فيديو)