اختتام ورشة حول تطوير وتفعيل العمل التعاوني بأكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
الثورة نت|
اختتمت بأكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل ورشة عمل حول تطوير وتفعيل العمل التعاوني، تنظمها اللجنة الزراعية السمكية العليا ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
هدفت الورشة التي تستمر اربعة أيام بالتعاون مع قطاع المحليات ووزارتي الزراعة والري والإدارة المحلية ومؤسسة بنيان التنموية والإتحاد التعاوني الزراعي، إلى الخروج برؤى وأساليب جديدة في العمل التعاوني المشترك الحكومي والمجتمعي.
ويتلقى المشاركون من مدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية، معارف حول الاستفادة من تجارب مراحل العمل التعاوني السابقة التي اتخذت من الجمعيات التعاونية ركيزة أساسية في تعزيز الصمود ومواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني ونصرة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وفي اختتام الورشة أشار وكيل محافظة صنعاء عبدالله المروني أن“رسالةَ العمل التنموي لا بد أن تجسِّدَ بقوة انطلاقًا من المسؤولية الوطنية تجاه هذا الشعب”، مُضيفاً “نحن اليوم نختتم مرحلة نوعية انتقالية عبر تطوير العمل التعاوني، وتعزيز البناء المؤسّسي للجمعيات التعاونية
وقد القيت عدد من الكلمات على أهمية العمل التعاوني ودوره في الميدان التنموي، معبرين عن ماخرجت به الورشة بتوصيات إيجابية تسهم في دور العمل التعاوني المشترك.
وخلال الاختتام تم تكريم المشاركين بالشهادات التقديرية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء العمل التعاونی
إقرأ أيضاً:
شروط صرف تعويض إصابة العمل بقانون التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين الإصابة، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين.