ضربها داخل المترو.. عقوبة صارمة لموظف تعدى على زوجته في الدقي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أصدرت محكمة جنح الدقي، حكمًا بحبس موظف 3 أشهر مع الشغل وكفالة 3000 جنيه في واقعة تعديه بالضرب على زوجته داخل محطة مترو الأنفاق وإحداث إصابة بوجهها.
وأحالت نيابة الدقي الواقعة إلى المحكمة بعدما ثبت من التحقيقات والتحريات قيام المتهم بالتعدي بالضرب على زوجته داخل محطة مترو البحوث؛ بعد مشادة كلامية نشبت بينهما.
سرق منه 3 ملايين جنيه.. قرار عاجل بحق مدير أعمال حلمى بكر انهيار جزء من محور الفريق كمال عامر ببولاق الدكرور
وتبين أن المشادة تطورت إلى مشاجرة سببها الخلاف على مصروف البيت، وتدخل والدة الزوجة في حياتها على نحو كان يرفضه الزوج المتهم ويغضبه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقي عقوبة صارمة حبس موظف محطة مترو الأنفاق
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة تصل لمليون جنيه.. عقوبة الترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل
وضع مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، عددًا من الشروط لمزاولة المهنة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
و يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.