غدًا.. بدء سحب ملفات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي جامعة بني سويف
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت النيابة الإدارية، عن بدء إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "بني سويف" من دفعة ٢٠٢٣؛ وذلك غدًا الثلاثاء الموافق ٢ / ١ / ٢٠٢٤، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وقالت النيابة فى بيانًا لها اليوم الإثنين: إن إجراءات سحب ملفات التقديم ستكون بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف عصرًا.
وأضافت: لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة:
https://www.facebook.com/100064681867256/posts/756761623156560/?mibextid=cr9u03
لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:
https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03
مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط "جوجل":
https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السادس من اكتوبر الأمانة العامة للمجلس الأعلى تطبيق خرائط جوجل سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.