إحالة 3 عاطلين وسيدة لمحكمة الجنايات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أمرت نيابة البساتين، بإحالة 3 عاطلين وسيدة لمحكمة الجنايات، كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار فى المخدرات، حيث اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة وتخصصهم فى بيع مخدر "الهيروين" على عملائهم فى منطقة البساتين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 عاطلين وربة منزل "لاثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين- ميزان حساس- فرد خرطوش وطلقتين- مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى.
وفى سياق آخر قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة إنهاء حياة خفير خصوصى رميا بالرصاص بسبب الصراع على حراسة ورشة.
وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بوفاة خفير خصوصى، متأثرًا بإصابته بطلق نارى، وإصابة شقيقه بطلق نارى، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين، لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين، وبحوزة أحدهم "سلاح" وبمواجهتهم اعترفوا فى التحقيقات بارتكاب الواقعة بالاشتراك (آخرين "تم ضبطهم") لذات الخلافات.
ونجح رجال المباحث فى ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخدرات منطقة البساتين معلومات جنائية السلام أول ميزان حساس
إقرأ أيضاً:
خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد المتعلقة باستئناف الأحكام في محاكم الجنايات، حيث تم مناقشة العديد من المواد التي تتعلق بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر الأسبوع الماضي، المواد المتعلقة بالاستئناف على أحكام الجنايات بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ونصت المادة 339 على أنه "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة."
فيما تتعلق المادة 440 بإمكانية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة الجنايات، حيث يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أو المتهم استئناف الأحكام إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيًا.
ونصت المادة (401): على أنه "يجوز للنيابة العامة استئناف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات."
وتوضح المادة 402 أنه "يتبع في نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."
كما نصت المادة (403) على الإجراءات الخاصة بتقديم الاستئناف، حيث يتم تقديمه بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك خلال أربعين يومًا من تاريخ صدور الحكم.
وحددت المادة (404) الإجراءات التي تتبع بعد تقديم تقرير الاستئناف، حيث يرفع قلم الكتاب التقرير وملف الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف الذي يحدد جلسة لنظره.