البلاد : متابعات

أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء , إحدى المنشآت في الدمام إلى النيابة العامة , بعد ملاحظة قيامها بتعديل وشطب تواريخ الصلاحية لمنتجات تجميل، وتداول منتج تجميلي منتهي الصلاحية مما يعد مخالفاً لنظام منتجات التجميل.

وأوضحت “الهيئة” أنه بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تم إحالة المنشأة والمسؤولين عن المخالفات المرصودة للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثلاثون) على: (تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة)

وأشارت إلى أن الفقرتين (1) و (2) من المادة (31) من نظام منتجات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 18 /6 / 1436هـ تقضي بأنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التالية وهي “خدع أو غش في المنتج التجميلي”، و”تداول منتجاً تجميلياً مغشوشاً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبياناته المدرجة”.

كما تنص المادة (34) من نظام منتجات التجميل على أن “يعاقب كل من خالف أيًّا من أحكام هذا النظام أو لائحته بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، وإغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة، وإلغاء ترخيص المصنع أو المستودع، والسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وتجوز مضاعفة العقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفة.

وتؤكد “الغذاء والدواء” مواصلتها في ضبط أي مخالفة لأحكام أي من الأنظمة المخولة بتطبيقها واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي مخالف لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الإنسان بشكل مباشر، وتهيب بالإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: النيابة العامة الهيئة العامة للغذاء والدواء

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تهدف إلى حماية الشهود والمبلغين والمتهمين، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.

ونصت المادة (518) على السماح للشاهد بتحديد عنوانه في مقر الشرطة أو جهة عمله بدلًا من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعزز الأمان للشهود.

كما منحت المادة (519) الجهات المختصة الحق في إخفاء بيانات الشهود إذا كان الإدلاء بشهادتهم قد يعرضهم أو أفراد أسرهم للخطر، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويتهم الحقيقية.

وأكدت المادة (520) على حق المتهم أو وكيله في الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد أمام محكمة الجنايات، التي تفصل في الأمر بقرار نهائي.

في سياق المحاكمة، منحت المادة (521) المتهم حق مناقشة الشاهد الذي تم إخفاء بياناته، بشرط الحفاظ على سرية هويته، وذلك وفقًا لإجراءات المحاكمة عن بُعد.

وأقرت المادة (522) عقوبات صارمة على من يكشف هوية الشهود المحميين، حيث تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الفعل مرتبطًا بجريمة إرهابية، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الكشف عن الهوية إلى وفاة أحد الأشخاص.

مقالات مشابهة

  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • القبض على المتهم بسرقة فيلا في منشأة القناطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • إغلاق فروع منشأة غذائية احترازياً بسبب التسمم
  • إغلاق فروع منشأة غذائية شهيرة بعد بلاغات تسمم
  • محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يُهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • إعلان هام من الهيئة العامة للبريد بشأن الدوام خلال إجازة العيد
  • حبس 4 متهمين بتهمة التنقيب عن الآثار فى منطقة منشأة ناصر