أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات حُكمها بمُعاقبة المُتهم سيد. ن بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالبساتين.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومُصادرة الجوهر المُخدر المضبوط.

اقرأ أيضاً: دوافع إجرامية واهية سطرت مآسٍ إنسانية.

. مُعظم النار من مُستصغر الشرر


 

حصاد 2023.. العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين المُشدد 10 سنوات لتاجر الهيروين في البساتين

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة العامة، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم سيد.ن بأنه في يوم 2 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين حاز بقصد الإتجار جوهر "الهيروين" المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

حيثيات الحكُم..المحكمة تطمأن لأدلة الإدانة

وأكدت المحكمة في حيثيات حُكمها على أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية والمدعومة بالمراقبة الشخصية للضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة قد دلته على أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة.

وجاء ذلك حال تردده على دائرة قسم البساتين، متخذاً من شخصه والسيارة قيادته مكاناً لإخفائها، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بالضبط والتفتيش. 

ونفاذاً لذلك الإذن انتقل على رأس قوة من الشرطة لمكان تواجد المتهم حسبما أفاده مصدره السري بميدان الجزائر دائرة قسم البساتين، وبوصول المتهم تم ضبطه وتفتيشه.

وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ نقدي، وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على حقيبة سوداء أسفل المقعد الخلفي بفتحها عثر بداخلها على عدد سبع قطع حجرية اسطوانية بيج اللون ثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته لجوهر الهيروين.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع السبعة المضبوطة وزنت (1522.6 جم) وأنها لجوهر الهيروين المخدر.

وردت المحكمة في الحيثيات على الدفوع القانونية التي أوردها الدفاع في مرافعاته في جلسات المُحاكمة.

وبرز فيها تأكيد المحكمة على أنه وعما أثاره الدفاع من أن ما تم ضبطه يختلف عما تم عرضه على المعمل الكيماوي واختلاف الوزن فهو غير سديد، ذكل مردود باطمئنان المحكمة كامل الاطمئنان أن ما تم ضبطه بالسيارة حيازة المتهم من مخدر هو ما تم عرضه على النيابة العامة بالتحقيقات.

وما ورد من ثمة اختلافات في الوزن (جرامات قليلة) هو كما ذكر الضابط لدى إعادة سؤاله يرجع لاختلاف نوع الموازين التي تم بها الوزن، وهذا لا يقطح في قناعة المحكمة في اطمئنانها وقناعتها بصحة الواقعة من حيث الإجراءات والموضوع ومن ثم تلتفت عما أثاره الدفاع بشأن ذلك.

وأضافت المحكمة :"وحيث أنه عما أثاره الدفاع بشأن شيوع الاتهام وعدم سيطرة المتهم على السيارة الملاكي قيادته المضبوطة لاستخدامه لها كسيارة أجرة، وما قدمه بحافظة المستندات من شهادتين موثقتين بالشهر العقاري من شخصين لتأييد ذلك فالمحكمة لا تطمئن لهذه الشهادات.

وأكدت أيضاً أنا لا تطمئن لما جاء بمتنها من شهادة وتطرحها وتلتفت عنها، وتطمئن كامل الاطمئنان إلى أن السيارة المضبوطة قيادة المتهم كانت قد شملتها التحريات وتم ضبط المخدر بداخلها وهي تخص المتهم وتحت سيطرته المادية والفعلية. 

ولم يكن لسواه ثمة مشاركة في ذلك وأن ما أثاره الدفاع بشأن ذلك كان من قبيل الجدل الموضوعي بقصد تشكيك المحكمة فيما اطمأنت إليه واقتنعت به من أدلة الدعوى، ومن ثم فالمحكمة تلفت عما أثاره الدفاع بشأن ذلك وترفضه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات القاهرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التجمع الخامس النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

حيثيات إيقاف تنفيذ الحكم على «عصام صاصا وشقيقه» في قضية التزوير

أودعت محكمة استئناف جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه محمد، بقبول الاستئناف المقدم منهما وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات في اتهامهما بالاشتراك في تزوير محرر رسمي.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق وحيث إن النيابة العامة قد أحالت الى محكمة جنايات أول درجة المتهمين محمد طه طلعت مهنا وعصام طه طلعت مهنا، لأنهما في يوم 11 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين وآخرين تم محاكمتهم ليسوا من أرباب الوظائف الحكومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965 / السنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب.

وكشفت المحكمة، أن النيابة طلبت عقابهما بالمواد 40 / ثانيا، ثالثا، 41، 42، 211، 212، 213، 21 من قانون العقوبات وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهمين مما شهد به كل من فوزية جمال وزير عبد العليم، حسني سيف الدين سيد، محمود سمير الليثي الديب، والرائد محمد فرج عبد العزيز محمد، والنقيب أحمد عادل حسين بدوي، وما قرر به استدلالا كل من أحمد إبراهيم الدسوقي محمود رئيس مكتب توثيق مجلس النواب والمحامي حاتم خالد عبد اللطيف المنياوي وما ثبت من تقرير فحص البصمات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما تضمنه تقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير وما تضمنه استعلامات من الجهات المختصة وما جاء بإقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة.

كما أوضحت الحيثيات أن محكمة جنايات أول درجة قضت بحبس المتهمين لمدة سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليهما وإلزامهم بالمصروفات الجنائية حيث إن المتهم الأول لم يقبل هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف كما طعن عليه الثان وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وبالأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة إسناد الاتهام ضد المستأنفين والتي عول عليها الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المستأنفين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وذكر مواد القانون التي عاقب المستأنفين بمقتضاها وأورد أسباب قضائه وكان مجموع ما أورده ذلك الحكم كافيا من تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصها فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضاؤه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه محققا لحكم القانون ولا يعدو ما يثير الطاعنين في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة المحكمة استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل في بغير معقب ومن ثم ترى المحكمة أن الحكم المستأنف قد صدر صحيحا ومحققا صحيح القانون للأسباب التي أقيم عليها والتي تحيل إليها المحكمة وتأخذها أسبابا لقضائها مطمئنة إلى تلك الأدلة سالفة البيان وتأخذها.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور وألزمتهما المصروفات الجنائية.

اقرأ أيضاًفي تاسع أيام شهر رمضان.. الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم

لـ 23 مارس.. تأجيل أولى جلسات محاكمة طارق الشناوي في قضية «إزعاج هاني شاكر»

تحديد موعد أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على «أفشة» في 13 مليون جنيه

مقالات مشابهة

  • المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الحشيش بسوهاج
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
  • ننشر تفاصيل مناظرة النيابة لجثة خفير مزرعة في منشأة القناطر
  • حفاظا على مستقبله من الضياع.. كيف منحت المحكمة سعد الصغير أقصى درجات الرأفة؟
  • حيثيات المحكمة تكشف تورط زوج إعلامية شهيرة بالنصب على أفشة.. تفاصيل مثيرة
  • حيثيات تخفيف حكم حبس المطرب سعد الصغير إلى 6 أشهر
  • ننشر حيثيات تخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير
  • قرار من النيابة ضد المتهم بالاعتداء على زوجته فى مشاجرة بالقليوبية
  • حيثيات إيقاف تنفيذ الحكم على «عصام صاصا وشقيقه» في قضية التزوير
  • حيثيات إيقاف حبس عصام صاصا وشقيقه في قضية التزوير