عقوبات حددها القانون في جرائم تزييف عقود البيع
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
في الوقت الذي تتفشى خلاله ظاهرة تزييف عقود البيع والشراء، إلا أن قانون العقوبات، اشتمل على موادٍ قانونية، تفضي بجميع من ثبت اشتراكهم في مثل هذه الجرائم، وراء القضبان، لمنع من تسول له نفسه الاحتيال على القانون.
ضبط 3 قضايا تهريب بضائع جمركية خلال يوم ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال يومكيف حدد القانون عقوبة تزييف عقود البيع؟
حول ذلك قال الخبير القانوني عمرو سليم، إن المادة 206 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زور أختامًا أو دمغات، سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء مع علمه بتقليدها أو بتزويرها.
كما تضمنت المادة 206 مُكرر من القانون، أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 5 أعوام، عن الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختامًا أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام، كما تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب مهما كانت صفتها.
فيما ورد في المادة 207 من القانون، أنه يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارَا بالمصلحة العامة أو الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العقوبات تزوير السجن تزوير الأختام
إقرأ أيضاً:
أسباب حددها القانون لوقف تنفيذ العقوبة.. بعد حكم حبس أحمد فتوح سنة مع الإيقاف
قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية، اليوم السبت، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، وعضوية المستشار إمام محمد فؤاد الصيرفي، والمستشار علاء الدين بسيوني عبد النبي والمستشار حسام محمد أحمد الصياد، على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وإلغاء رخصة قيادته في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ للمجني عليه السيد أحمد السيد، أثناء قيادة المتهم لسيارته تحت تأثير المواد المخدرة، بمنطقة العلمين في الساحل الشمالي، مساء يوم 11 أغسطس الماضي.
وأوضح قانون العقوبات الجنائية، وتحديدا في الباب الثامن، الخاص بتعليق الأحكام على شرط، أسباب يجوز للمحكمة أن تأمر بها بإيقاف تنفيذ العقوبة، حيث نصت المادة 55 من القانون، أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون. ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.