تضمن 9 مواد: تفاصيل مرسوم الصندوق الوطني للحالات الطارئة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
العمانية – أثير
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصّه: مرسوم سلطاني رقم (2/ 2024)
بإنشاء الصندوق الوطني للحالات الطارئة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/ 91،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36 / 2008،
وعلى قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/ 2011،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7 / 2018،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 84 / 2020 في شأن الأمانة العامة لمجلس المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: ينشأ في وزارة المالية صندوق مستقل يسمى “الصندوق الوطني للحالات الطارئة”؛ بهدف مواجهة الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية كالأنواء المناخية والفيضانات والزلازل وغيرها من المخاطر التي تتعرض لها الدولة، وتلحق ضررا بالمرافق العامة والبنية الأساسية، وذلك من خلال الآتي:
1- دعم تحقيق السياسة العامة المتعلقة بالإجراءات اللازمة لإدارة الحالات الطارئة.
2- تقديم التمويل اللازم وفقا للمتطلبات الفعلية لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها بعد وقوع الحالة الطارئة.
المادة الثانية: تتكون موارد الصندوق الوطني للحالات الطارئة من الآتي:
1- الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة.
2- الهبات والتبرعات والمساهمات التي يقبلها وزير المالية.
3- عوائد استثمار أموال الصندوق.
4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة الثالثة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنظيم الصندوق الوطني للحالات الطارئة، وتكون له جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.
2- إدارة أموال الصندوق واعتماد خطط استثمار أمواله في إطار السياسات الاستثمارية المعمول بها، وإقرار القواعد التي تنظم استثمار أمواله.
3- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة بما يحقق أهداف الصندوق.
4- وضع القواعد والضوابط الخاصة بإسناد المشاريع اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق.
5- اعتماد التقارير المتعلقة بالمركز المالي للصندوق.
6- إعداد التقرير الخاص بالحالة الطارئة بعد انقضائها والتعامل معها، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة للأغراض البحثية والدراسات للاستفادة من الجوانب المتعلقة بها للحد من المخاطر مستقبلا.
7- تنظيم تلقي التبرعات النقدية من الشركات والمؤسسات والأفراد في أثناء وبعد وقوع الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية.
8- فتح حساب أو أكثر في المصارف المرخصة في سلطنة عمان أو خارجها، وذلك لإيداع الأموال التي تخصص للصندوق من الميزانية العامة للدولة ومن التبرعات، والصرف من هذه الحسابات.
المادة الرابعة: تكون لأموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة ميزانية سنوية مستقلة، ترحل فوائضها من سنة إلى أخرى، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة الخامسة: تعد أموال الصندوق أموالا عامة، وتسري في شأنها أحكام كل من: قانون الجزاء، وقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة، ونظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة السادسة: دون الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا المرسوم، تستثنى القرارات التي يصدرها وزير المالية والعقود التي يبرمها في إطار التعامل الفوري والمباشر مع الحالة الطارئة تحقيقا لأهداف الصندوق الوطني للحالات الطارئة من كافة الأحكام العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية.
المادة السابعة: لا يجوز الصرف من أموال الصندوق الوطني للحالات الطارئة، لغير الأهداف التي أنشئ من أجلها.
المادة الثامنة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 18 من جمادى الآخرة سنة 1445 هـ
الموافق: 1 من يناير سنة 2024م
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: أموال الصندوق وعلى قانون
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.