بعد قرار الحكومة بشأن السلع الإستراتيجية..غرامة 500 جنيه لرفع الأسعار بالقانون
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
فى ظل اكتواء المواطن المصرى بغلاء الأسعار اتخذت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى قرارا هاما بشأن إحتكار السلع الإستراتيجية من جانب التجار الجشعين ، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.
في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
تحذير لمن يخالف أحكام القرارووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، ويترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار السلع الاستراتيجية الحكومة التجار الجشعين إحتكار السلع الإستراتيجية
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار طبقا لقانون الري
حدد قانون الرى والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار.
عقوبة قطع الأشجارووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.