بعد قرار الحكومة بشأن السلع الإستراتيجية..غرامة 500 جنيه لرفع الأسعار بالقانون
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
فى ظل اكتواء المواطن المصرى بغلاء الأسعار اتخذت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى قرارا هاما بشأن إحتكار السلع الإستراتيجية من جانب التجار الجشعين ، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع، وهي زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية.
في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
تحذير لمن يخالف أحكام القرارووفقًا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، ويترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسعار السلع الاستراتيجية الحكومة التجار الجشعين إحتكار السلع الإستراتيجية
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع 393 كنيسة ومبنى
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 46 مكرر «أ» الصادر في 19 نوفمبر 2024، قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2024، بشأن توفيق أوضاع «393» كنيسة ومبنى.
وجاء في المادة الأولى لقرار مجلس الوزراء: «توفيق أوضاع عدد 309 كنائس، و84 مبنى، بإجمالي 393 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة، والمبينة بالجداول المرفقة» أرقام «1، 2، 3، 4، 5، 6».
وجاء في المادة الثانية من القرار: تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة في الجداول المرافقة أرقام «1، 2، 3» وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
كما جاء في المادة الثالثة من القرار بأن تلتزم الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت للكنائس والمباني المبينة في الجدول المرفق رقم «2»، وذلك طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «إل تي لخدمات الجينز»
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم