دراسة مشروع قانون حماية الودائع المصرفية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
بحثت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، اليوم "مواد مشروع قانون حماية الودائع المصرفية" مع عدد من مسؤولي البنك المركزي العُماني؛ وذلك للاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.
ترأس الاجتماع المكرم المهندس ناصر بن محمد الهاجري رئيس اللجنة الفرعية.
وجاء مشروع القانون لمواكبة التعديلات على القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114 /2000)، الذي سمح بمزاولة العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الحاجة إلى توفير غطاء حماية للودائع الإسلامية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
خلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
ويحقق مشروع القانون، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
ونصت المادة (14) على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى، وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إحالتها إليها، ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه، والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية، التقرير، إلى اللجنة العليا؛ لاعتماده، والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الاعتماد.
ولذوي الشأن، التظلم من التقرير المشار إليه، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.