بوابة الوفد:
2024-12-26@01:52:50 GMT

القبض على فران سرق 5 شقق سكنية في الجيزة

تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 

اختلفوا علي ثمن المخدرات .. حبس عاطل قتل شاب بشبرا الخيمة حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط (فران "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) لقيامه بإرتكاب وقائع سرقة (المساكن بأسلوب "كسر الكالون") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه 5 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه "سيئا النية" أمكن ضبطهما.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الداخلية حملات أمنية السرقات الامن العام سرقة

إقرأ أيضاً:

غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل

نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على عدد من الإجراءات والاشتراطات عند اصطحاب الحيوانات الخطرة للتنزه ، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للغرامة المالية للمخالفين لهذه الاشتراطات .

ونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.


وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول  رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.


ويعاقب كل من خالف حكم المادة 15 من ذات القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه  كل من خالف أحكام المواد (2فقرة اولى ، 3، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 11 ، 12 ، 13 ،25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
 

مقالات مشابهة

  • القبض على متهم بغسـل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات
  • نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء
  • بأسلوب المغافلة.. سقوط عصابات السرقات في الجيزة والشرقية والدقهلية
  • القبض على شخص أخفى لوحات سيارته في الجيزة
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • تاجروا في المخدرات والأسلحة.. الجنايات تعاقب 7 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه
  • «الداخلية» تكشف حقيقة القبض على سيدة وابنتها من كومبوند في الجيزة
  • غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط تنزه الكلاب.. تفاصيل
  • وحدات سكنية للشباب بـ 600 ألف جنيه.. محافظ بورسعيد يستعرض هدايا الدولة للمواطنين في عيد بورسعيد
  • اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه