تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بشأن خطة الحكومة لتقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، وضمهم إلى الموازنة العامة للدولة لتحقيق الاستقرار الوظيفى ومراعاة البعد الاجتماعى للعاملين وأسرهم.

وقالت أمل سلامة فى طلب الإحاطة، تلقيت شكاوى عديدة من العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، يطالبون فيها بتقنين أوضاعهم إما بسرعة التثبيت، أو ضمهم إلى الباب الأول للأجور بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن الاستقرار الوظيفى، وعدم التمييز فى الحقوق المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية التى يخضع لها العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وخصوصا أنهم يعملون فى تلك القطاعات منذ أكثر من 15 عاما.

وأضافت النائبة أمل سلامة أنه على مدار السنوات الماضية، لم يشعر العاملون بالصناديق الخاصة بالأمان والاستقرار الوظيفى، فمعظمهم مازال يعمل وفقا لنظام المكافأة الشاملة، والكثيرون مازالوا يبحثون عن حقوقهم، ولجأ البعض منهم إلى القضاء، بعد حرمانهم من الترقية أو التسوية بالمؤهل الدراسى الأعلى، أو الحد الأدنى للأجور، وحصلوا على أحكام قضائية، إلا أن بعضها مازال لم ينفذ حتى الآن.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان أن وزارتى المالية والتخطيط عليهما سرعة تقنين أوضاع العاملين بالصناديق الخاصة، وخصوصا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية سبق وأعلن أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل بنهاية العام المالى الحالى نحو 3 مليارات جنيه لدعم مرتبات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، بهدف مراعاة البعد الاجتماعى وتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتمت النائبة أمل سلامة طلب الإحاطة بأن الحكومة مطالبة بسرعة إيجاد حل عاجل وعادل للعاملين بالصناديق الخاصة، وتقنين أوضاعهم بضمهم على الموازنة العامة للدولة، مادامت وزارة المالية تدعم مرتبات العاملين بالصناديق بنحو 3 مليارات جنيه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الموازنة العامة النائبة أمل سلامة النواب مجلس النواب العاملین بالصنادیق بالصنادیق الخاصة العامة للدولة أمل سلامة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: استثمار 5% من أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في "الأسهم" بالبورصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، والذي أتاح للمرة الأولى للصناديق التي تعمل بنظام المزايا المحددة قنوات استثمارية أكثر تنوعاً مما سبق، كما ألزم القرار كافة الصناديق بتقديم تقارير تخص الاستثمارات كل 3 أشهر، في إطار العمل على ضبط السوق.

وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

ونص القرار على أن يتم توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في عدة قنوات استثمارية للمرة الأولى وبنسب محددة ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، وذلك بحد أقصى 10% من جملة أموال الصندوق أو الإصدار على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار بحسب الأحوال.

ونظم القرار أوجه توظيف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة، وبالأخص في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات لتكون بحد أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق وبحد أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، بالإضافة الى 15% كحد أقصى من جملة أموال الصندوق للاستثمار في أسهم متداولة في البورصات المصرية.

وكذلك شملت القنوات الاستثمارية لأموال صناديق المزايا المحددة وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر، بحد أقصى 5% من جملة أموال الصندوق.

بينما ترك القرار الحرية لمجالس إدارات صناديق الاشتراكات المحددة، في اعتماد السياسة الاستثمارية للصندوق سواء بنفسه أو من خلال مدير الاستثمار المتعاقد معه الإدارة استثمارات الصندوق، على ألا يتم العمل بها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة، كما يجب أن يتم عرض تلك السياسة على الجهة المنشأ بها الصندوق حال مساهمتها به قبل صدور عدم ممانعة الهيئة عليها.

كما يجب أن تتضمن السياسة الأوعية الاستثمارية والادخارية التي تتناسب مع طبيعة ورغبات المشتركين، من حيث السن وفترة الاشتراك المتوقعة ومعدل المخاطرة التي يقبلها المشترك وغيرها من البيانات والمؤشرات التي تحدد استثمارات الصندوق، وذلك مع عدم الإخلال بالأسس الاكتوارية للصندوق إن وجدت، وتقدير الاستثمارات والعائد المتوقع منها وتناسبها مع التزامات الصندوق بحسب الأحوال.

ألزم القرار مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة، أن يضع القواعد القيام المشتركة باختيار الأوعية الاستثمارية أو الادخارية التي تتناسب مع السياسات المتاحة بالصندوق، ويجوز للمشترك تعديل ذلك الاختيار خلال مدة الاشتراك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الصندوق عند إعداد السياسة الاستثمارية، كما يجوز له تفويض مجلس إدارة الصندوق، أو الجهة المنشأ بها الصندوق -حال مساهمتها به -في تحديد الأوعية المراد الاستثمار بها.

كما يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على الإعداد أو التعاقد على إتاحة أنظمة الكترونية تمكن الجهة أو المشترك الاطلاع على رصيد الاشتراكات وصافي عائد الاستثمار عليها بشكل سلوى على المال، ويجوز أن يعهد الصندوق بتلك الأنظمة لمدير الاستثمار المتعاقد معه، كما يجوز للصندوق التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة لإعداد البيانات الخاصة بأرصدة الاستثمارات وعوائد الاستثمار عليها.


وألزم القرار كافة صناديق التأمين الخاصة بألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله ويجوز زيادة هذه النسبة لمدة أقصاها 30 يوماً بمبررات تقبلها الهيئة، في حالة وجود مستحقات مالية واجبة السداد على الصندوق أو في حالة استحقاق آجال استثمارات الصندوق تمهيداً لإعادة استثمارها وفقاً لأحكام القرار.

أوجب القرار على كافة صناديق التأمين الخاصة أن تقدم للهيئة كل 3 أشهر تقارير بشأن الاستثمارات وبالأخص الأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها، من البنوك المودع لديها أرصدة نقدية للصندوق أو المستثمر في شهادات الإيداع أو الاستثمار الصادرة عنها، وكذلك من أمناء الحفظ المودع لديها أوراق مالية للصندوق، ومن شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار التي تدير سجلات حملة الوثائق التي يستثمر في وثائقها الصندوق، بجانب الجهات الأخرى التي تحددها الهيئة فيما يخص أي أوجه استثمار بخلاف المذكورة بالقرار.

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها مع الحدود الدنيا المنصوص عليها بهذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على ألا يخل أحكام هذا القرار بنسب استثمار صناديق التأمين الخاصة القائمة قبل العمل بأحكامه متى تجاوزت الحدود القصوى المنصوص عليها به مع الالتزام بعدم زيادة تلك النسب اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بالقرار.

يأتي القرار في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

مقالات مشابهة

  • المالية تطالب البنك المركزي بتزويدها بقاعدة بيانات وكلاء منافذ الدفع الالكتروني
  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
  • "المستوردين" تطالب بإصلاحات جذرية للنظام الجمركي خلال لقاء وزير المالية
  • العاملين بالبترول تتغنى بدور المصريات في رفع الوعي والحفاظ على الهوية
  • الرقابة المالية: استثمار 5% من أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في "الأسهم" بالبورصة
  • مجلسا السيادة والوزراء يجيزان الموازنة العامة للدولة وجبريل يقول: “موازنة غير تقليدية”
  • «الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة
  • وزير المالية: نسبة الاستثمارات الخاصة بين 2017 و 2024 نمت إلى أكثر من 44 % .. فيديو
  • وزيرة المالية تطالب حكومة الإقليم بإرسال 50% من إيراداتها إلى الخزينة الاتحادية
  • وزيرة المالية تطالب الإقليم بارسال الموازنات المالية وتوطين رواتب موظفيه