دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل، نظم قطاع الحماية المجتمعية، دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك فى مجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظم قطاع الحماية المجتمعية، دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك فى مجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشرى، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو 2023.
وشارك فى الدورة عدد (20) مُتدربا من (الضباط والأفراد والمدنين) العاملين بقطاع الحماية المجتمعية.
يعد تنظيم تلك الدورات استمراراً للدور الرائد الذى يضطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من خلال التنسيق مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بشأن دعم خدمات الوقاية من الإصابة بفيروسات (C- B) نقص المناعة البشرى والرعاية والدعم والعلاج للمتعيشين مع الفيروس، وقد تم إنشاء عدد (10) مراكز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للفحص والمشورة للوقاية من مرض الإيدز والفيروسات الكبدية (C- B).
وفى ختام فعاليات الدورة تم تكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة.
ومنح مشروع قانون العمل المرأة العاملة حقها كاملا في الحصول على إجازة وضع وحظر القانون على أصحاب الأعمال فصلها في تلك المدة مع جواز حرمانها من التعويض حال ثبوت عملها في جهة أخرى خلال فترة الوضع .
في هذا الصدد، نصت المادة 91 من مشروع قانون العمل على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.
و للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.