السلطات الإيرانية تعدم 5 مدانين بالسطو المسلح
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلن رئيس عدلية محافظة ألبرز، غربي طهران، حسين فاضلي هريكندي، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 أشخاص بتهمة السطو المسلح والعنيف وقطع الطريق.
إقرأ المزيد "إرنا": السلطات الإيرانية تعدم 4 مدانين على صلة بالموساد وتكشف خيوط جريمتهموقال المسؤول القضائي الإيراني، وفق وكالة "فارس" للأنباء، إن المعدومين الخمسة ارتكبوا 4 عمليات سطو مسلح للمواشي، و14 سطوا مسلحا من خلال استخدام أنواع عدة من الأسلحة في عدة محافظات إيرانية خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن أحد المتهمين كان يراجع مزارع تربية المواشي كمشتر قبل أيام من تنفيذ السرقة، ويقوم بتفحص المكان ثم كان يسطو ليلا على المواشي تحت تهديد السلاح بعد تكبيل الموجودين في المزرعة مستعينا بأصدقائه.
وتابع أن السارقين كانوا يتعاملون بعنف شديد مع كل من كان يقاومهم، مشيرا إلى أنهم قطعوا خلال عمليات السرقة آذان ثلاثة أشخاص بالسكين، منهم طفل معاق ذهنيا، في إحدى مزارع المواشي، حيث عندما هاجمها السارقون قاومهم الراعي، فقطعوا أذن أحد طفليه المعاقين لترهيب والدهما وتسهيل مهمة السرقة.
ولفت رئيس عدلية محافظة ألبرز إلى أن السارقين الخمسة كانوا يسطون أيضا تحت تهديد السلاح على الشاحنات في الطرق وخاصة تلك التي كانت تحمل الحديد، وذلك حينما يتوقف أصحاب الشاحنات للاستراحة، مضيفا أن السارقين في بعض الحالات كانوا يسرقون الشاحنة ويرمون سائقها في الصحراء ثم يفرغون حمولتها في مكان آخر وينقلونها إلى شاحنة أخرى.
كما قطع السارقون في إحدى الحالات أذن سائق شاحنة قاومهم، وفق فاضلي هريكندي، الذي كشف أنهم أيضا في بعض السرقات كانوا يتنكرون بزي الشرطة لارتكاب جرائمهم.
وكانت طهران أعدمت الجمعة الماضي شنقا أربعة أشخاص لإدانتهم بتهمة التجسس لحساب إسرائيل بعد أقل من أسبوعين على إعدام رجل لأسباب مماثلة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جرائم طهران
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 5108 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 5108 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.