«النواب» يناقش تعديلات جديدة لإتاحة الاستثمار في الأراضي الصحراوية الأربعاء
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يناقش مجلس النواب فى جلسته المقبلة، والتي من المقرر أن تنعقد يوم الأربعاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية، والمقدم من الحكومة.
فرص الاستثمارات الأجنبية داخل البلاديعمل مشروع القانون الجديد على جذب الاستثمارات وإجراء تعديلات تشريعية، بهدف زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد وتطوير القطاعات الاقتصادية، والتي تساعد بشكل مباشر في استغلال وتعمير الأراضي الصحراوية.
وتتضمن التعديلات حول قانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية بألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
خلق فرص العمل والتنميةواشتملت التعديلات على ألا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء، معاملة من يتمتع بجنسية أحد الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن الاستثمار الاجنبي يلعب دورا كبيرا في الاقتصاديات العالمية، ما يساهم في خلق فرص العمل والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية مجلس النواب الاستثمار الاجنبي الاقتصاديات العالمية
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .
ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -
1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع
7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)
وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال