من اليوم.. لأول مرة بالتاريخ الشرطة السويدية تمتلك حق التفتيش الجسدي للأجانب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ابتداء من العام الجديد 2024 يدخل قانون جديد حيز التنفيذ، يمنح الشرطة السويدية صلاحيات جديدة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحريات والتشديد في إجراءات الأمن في المجتمع ، القانون الجديد يمنح اعتبارا من اليوم 1 يناير الشرطة السويدية إمكانية التفتيش الجسدي للأشخاص غير السويديين – أجانب – مهاجرين- أوروبيين
والهدف من القانون الجديد هو البحث عن جوازات السفر ووثائق الهوية الأخرى لأثبات الهوية ، ويعطي القانون الشرطة السويدية إمكانية حجز هذه المستندات أثناء عمليات التفتيش وفقاً للموقف وهوية الشخص وسبب تواجده في السويد .
حراس الأمن يحصلون ” السكيورتي” بدورهم وبموجب هذا القانون الجديد على مهام أوسع وصلاحيات أكبر تمكنهم من المساهمة في الحفاظ على النظام العام وتعزيز الأمن، إذ يمكن لحراس الأمن القيام بعمليات تفتيش جسدي للتعرف على هوية الأشخاص، كما يسمح لهم في بعض الحالات بنقل الأشخاص المحتجزين، ويسمح لهم أيضا بإتلاف المشروبات الكحولية التي يتم ضبطها إذا كانت مخالفة للقواعد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرطة السویدیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة « الإدارة المختصة » محل عبارات « المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة »، و »المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل » و »المدير الإقليمي للتشغيل » الواردة في القانون.
كلمات دلالية المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحة