ما هي المشروعات الاستثمارية المستحقة للحوافز الخاصة الممنوحة بقانون الاستثمار؟
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال عام 2023، عددًا من الحوافز الخاصة التي تُمنح للمشروعات الاستثمارية، حيث نصت المادة (11) من القانون على أنه تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:
تعديلات قانون الاستثمار
1- نسبة ( 50% خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية، وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – نسبة (30) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب)، ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة.
- المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
- المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
- المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
- مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
- المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
-الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
- صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب) وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.
إضافة أنشطة جديدة
وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى، طبقًا للمادة 12 ( فقرة أولى ـ بند 2) والتي نصت على أن: تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها 9 سنوات.
المادة 13:
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11)، والمادة 11 مكرر من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع
الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناء على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50%) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد عن 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون الاستثمار قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية مجلس النواب التنفیذیة لهذا القانون رئیس مجلس الوزراء ا للضوابط بقرار من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: نحتاج لزيادة نشاط بنوك الاستثمار في التوعية بصناديق التأمين الخاصة
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مجلس الأعمال الكندي المصري، خلال ندوة انعقدت تحت عنوان "الرقابة المالية في مواجهة تحديات الأسواق العالمية".
استعرض فريد، خلال الندوة جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء دعمها للاقتصاد القومي وزيادة معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وقال الدكتور فريد، إن التحول الرقمي والاستدامة من المحاور الرئيسية لتنمية الهيئة العامة للرقابة المالية، للأسواق المالية غير المصرفية بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المقدمة منها.
وأوضح أن الهيئة مستمرة في دورها بصياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين.
وأكد أن سياسة الهيئة التنموية في القطاع المالي غير المصرفي، تركز على تعزيز مستويات التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق، حيث شهد على سبيل المثال قطاع التأمين تطورات هامة على رأسها إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ونوه بأن قانون التأمين الموحد يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعى كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وشدد على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوى في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على إحداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
ولفت الدكتور فريد إلى إلزام الهيئة للشركات العاملة في قطاع التأمين بأن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين خلال سنتين تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024، وعملاً على تعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
وسلط فريد الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة.
وبيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور فريد، على ضرورة قيام شركات التأمين بالاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط وخاصة وسطاء التأمين موضحاً أن تأهيل الكوادر المهنية وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية عناصر أساسية لتحقيق مستويات أكبر من الشمول التأميني.
جاء ذلك في ضوء دراسة الهيئة لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.
كما أوضح أن هناك دور رئيسي يجب أن تقوم به بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصري في زيادة التوعية بصناديق التأمين الخاصة وأوجه الاستثمار الخاصة بها، خاصة بعد تطوير الهيئة لها مؤخراً، إذ ألزمت تلك الصناديق بتوجيه 5% من جملة أموالها كحد أدنى للاستثمار في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، بجانب أدوات استثمارية أخرى ضمن تلك الضوابط بالإضافة إلى اللوائح المنظمة لاستثمار شركات التأمين وإعادة التأمين في سوق رأس المال لرفع كفاءة الأداء الاستثماري بما يسهم في تعظيم العوائد.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى انتهاء الهيئة منذ أيام من تطوير قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة لتحقيق مزيد من الحماية لكافة المساهمين ودعم استقرار الأسواق، حيث أوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.
ويتوافق التعديل مع أفضل الممارسات الدولية ويستهدف عدم إقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.
كما لفت الدكتور فريد إلى إصدار الهيئة القرارين رقم 140 و148 لسنة 2024 بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2024 الذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة في هذا الصدد.
في سياق متصل أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه وفقاً لآخر قرارات الهيئة أصبح الحد الأدنى لرأس مال شركات قطاع التمويل غير المصرفي 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري بقيمة 100 مليون جنيه، موضحاً أن الهيئة أوقفت قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، لمدة عام قابل للتجديد.
وأوضح أن ذلك جاء بهدف الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات.
كما أكد على الحرص المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للتأكد من الملاءة المالية والمتطلبات التكنولوجية للمؤسسات المالية غير المصرفية، لذلك عقدت الهيئة حوار مجتمعي مع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي قبل بدء تطبيق معايير الملاءة المالية وفق بازل 3، بالتوازي مع مراجعة مدى التزام الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مع قرار الهيئة بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال 75 مليون جنيه، بخلاف التمويل العقاري 100 مليون جنيه حداً أدنى.
واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال.
وميّز الدكتور محمد فريد بين أسواق الكربون الإلزامية والطوعية، موضحا الأطر التشريعية لكل منهما وكذلك الأطراف والأهداف ومؤشرات النجاح والتسعير وآليات السوق، علاوة على الصناعات التي يغطيها كل سوق منهما.
وأشار الدكتور فريد إلى أن شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) هي أدوات مالية قابلة للتداول وتمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وبيّن أن الوحدة أو الشهادة تساوي طناً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وأن هذه الشهادات تصدر لصالح مطور مشروع الخفض وذلك بعد الانتهاء من أعمال التحقق والمصادقة وفقاً لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية المُعترف بها دولياً وتجريها جهات التحقق والمصادقة المحلية منها أو الدولية المقيدة بالقائمة المعدة لدى الهيئة لهذا الغرض.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية أيضاً إلى تسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء ورئيس البورصة المصرية، كما تم تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر، ما يأتي نبعاً من اهتمام الهيئة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.