بوابة الفجر:
2024-06-30@00:22:52 GMT

احذر.. تفييم زجاج السيارة يعرضك لهذه الغرامة

تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT

يعاقب القانون المروري في تعديله رقم 121 لسنة 2008 المخالفين لقواعد وآداب المرور بغية حماية حياة المواطنين من حوادث الطرق، حتى يلتزم قائدي المركبات بهذه القواعد لتقليل حدوث الحوادث، لذلك يتعين على جميع قائدي المركبات الامتثال لقوانين المرور واحترام القواعد الخاصة بالقيادة على الطرق والمحاور الجديدة.

كما يُحث المواطنون على توخي الحذر والامتثال للقوانين المرورية، حيث تُعد الالتزام بتلك القوانين واجبًا وطنيًا يساهم في حماية الحياة الإنسانية وتعزيز سلامة المجتمع بشكل عام.

وترصد بوابة "الفجر" عقوبة تركيب الزجاج الملون للسيارة "الفاميه" والملصقات في السطور التالية:

نصت المادة 74 مكرر فقرة 11 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: فى حالة إثبات تركيب زجاج فاميه للسيارة أو تركيب ملصقات تساهم فى إخفاء ملامح المركبة توقيع غرامة مالية على مرتكب المخالفة من 100 لـ300 جنيه، ويتم سحب رخصة القيادة وكذلك رخصة السير فى حالة عدم دفع التصالح الذى تبلغ قيمته 50 جنيهًا.

المادة 74 مكرر "1" من الفقرة الثانية من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008: توقيع المخالفة المرورية على قائد المركبة فى حالة فتح أبواب السيارة أثناء السير يوقع عليه غرامة مالية من 100 إلى 1000 جنيه، وفى حالة تعمد عدم دفع قيمة التصالح بـ50 جنيهًا يتم سحب رخصة القيادة من السيارة.

عقوبات طمس اللوحات المعدنية


يعاقب صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها، حسب المادة 74 مكررًا.

وينص قانون المرور على معاقبة كل من قاد مركبة دون "لوحات معدنية" أو غير ظاهرة "طمس اللوحات المعدنية" أو بياناتها غير واضحة "ثني اللوحات المعدنية" أو يصعب قراءتها من بعد مناسب "التلاعب في اللوحات المعدنية، بسحب الرخصة مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عام، حسب المادة 72 مكررًا.

وفي حالة العود، أوضح القانون أنه في حالة "تكرار المخالفة" خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تُضاعف مدة السحب، وفي حالة التكرار بعد العود تُلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مُضي 3 سنوات

القيادة دون لوحات معدنية

وتنص المادة 75 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لاتقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود لكل من:


1- قاد مركبة سُحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية


2- عدم حمل المركبة للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية لغير المركبة المنصرفة لها

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مخالفة المرور طمس اللوحات المعدنية طمس اللوحات سحب الرخص توقيع غرامة سحب رخص اللوحات المعدنية اللوحات المعدنیة فى حالة فی حالة

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات

 

 

 


وضع "قانون العقوبات" عددًا من العقوبات الرادعة للتصدي لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها، وذلك بإضافة مادتين جديدتان برقمي 115 مكرر و372 مكرر للقانون، وجاء نصهما كالتالي:

 


مادة (115) مكرر


كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (119) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.


وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
 


ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويُرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

 


المادة (372) مكرر


كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

 

ويُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

 

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.


وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

 

 

مقالات مشابهة

  • خطوة بخطوة.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية
  • احذر تعشيق السيارة في الصيف
  • الأمن يكشف حقيقة تلاعب قائد سيارة في اللوحات المعدنية
  • «الداخلية» ملابسات فيديو تلاعب قائد سيارة باللوحات المعدنية
  • احذر من الوقوع في فخها.. كيف عاقب القانون مزوري العملات ومروجيها؟
  • احذر من حالة الطقس اليوم.. درجات حرارة مرتفعة على أغلب المحافظات
  • تعرف على خطوات سداد رسوم الملصق الإلكتروني للسيارات
  • الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات
  • تحديد أسعار استبدال اللوحات والسنويات في العراق
  • المرور تحدد تكلفة استبدال اللوحات والسنويات وتنفي وجود رسوم إضافية