ماكرون يؤكد على أهمية مواصلة العمل من أجل مصلحة الأمة ومصلحة فرنسا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه الموجه للفرنسيين بمناسبة العام الجديد 2024 مساء الأحد، على أهمية الوحدة ومواصلة العمل من أجل مصلحة الأمة ومصلحة البلاد.
وفي بداية كلمته، أعرب ماكرون عن أطيب أمنياته بالعام الجديد ٢٠٢٤ قائلا "نحن مصممون من أجل العمل وفي المدرسة والتربية من أجل تحسين مستوى الطلاب والتأكيد على مبادئ التعليم الجمهوري".
وبعد عام كان مليئا بالاضطرابات والأحداث داخل البلاد، تطرق ماكرون إلى قانون الهجرة الجديد الذي تم إقراره بالبرلمان الفرنسي مؤخرا قائلا إن قانون الهجرة الذي أقره البرلمان أخيرا سيتيح الأدوات اللازمة لتطبيق مبادئ الجمهورية بشكل أفضل" وذلك لدمج افضل لمن سيأتون إلى الأراضي الفرنسية كطلاب أو لاجئين وعاملين، إضافة إلى تأكيده على ضرورة محاربة الإجرام والانحراف.
وتناول ماكرون قضايا داخلية على رأسها قانون التقاعد الذي كان سببا في كثير من الأحداث والاضطرابات السياسية في 2023، لكنه أكد أن عام 2024 سيكون عاما مليئا بالاحداث الدولية المهمة، خاصة فيما يخص الرياضة مثل تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 اغسطس، فضلا عن حديثه عن إعادة فتح كاتدرائية نوتردام بعد حريق مدمر عام 2019، والذكرى الثمانون لإنزال نورماندي، وهو ما سيجعل فرنسا في مركز الاهتمام الدولي.
وقال ماكرون "مرة واحدة فقط في كل قرن يمكن استضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، ومرة واحدة فقط في كل ألفية يمكن إعادة بناء كاتدرائية... 2024 هو عام العزيمة والاختيارات والتعافي والفخر، في الواقع، هو عام الأمل".
وفيما يتعلق بأوروبا والانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في يونيو، قال ماكرون إن الفرنسيين أمام "خيار حاسم" بين "استمرار أوروبا أو عرقلتها"، ودعا إلى اختيار "أوروبا أقوى وأكثر سيادة، و"التأكيد على قوة ديمقراطياتنا الليبرالية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرنسا من أجل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل .
ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.
ووافق مجلس النواب على المادة 61 التي تنص على: تسرى على هذا الفصل أحكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.
ويعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
ووافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ووافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وتنص المادة (64) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ووافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.
ووافق النواب على المادة (66) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وتنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.