يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

كانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، قد وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ويُعد أحد المشروعات الهامة في مجال إنتاج الطاقة، و يتضمن مشروع القانون العمل على تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الهيدروجين الأخضر  في ضوء المتغيرات العالمية، وتزايد الطلب على الطاقة النظيفة، ويأتي ذلك في ظل اهتمام العالم المتسارع بالطاقة المتجددة.

فلسفة مشروع القانون

تأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي الهيدروجين الاخضر مجلس النواب طلعت السويدي الهيدروجين الهیدروجین الأخضر

إقرأ أيضاً:

تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد

يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.

وحدد مشروع قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات، شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية ومن ضمنها الالتزام بتقديم الإقرارات والانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

ونصت (المادة الثالثة) على أن يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

1-   الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

2-    الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة ، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

ونصت (المادة الرابعة) أنه لا لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1-   أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2-   المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • شاهد| خطة حكومية جديدة لتنفيذ قانون الإيجار القديم
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • وزير الكهرباء يبحث تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح بغرب سوهاج وخليج السويس
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إقرار المواد من 277 إلى 464 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الأبرز.. حصاد مجلس النواب في أسبوع
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير
  • حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 فبراير 2025
  • محافظ جنوب سيناء يبحث إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بـ«الطور»