اليوم.. بدء سريان «القانون الجديد» للعمالة المساعدة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة الإمارات تدعو إلى حل الأزمة الأوكرانية عبر الدبلوماسية 2024.. عام الحسم وحماية مستقبل البشريةتبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم الاثنين، تطبيق القانون الجديد رقم 21 لسنة 2023 لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، في خطوة جديدة تعزز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة.
وبموجب التعديلات، يصبح فصل وزارة الموارد البشرية والتوطين، «فصلاً نهائياً» في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل للعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها، وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، وتأخذ هذه القرارات صفة «القرارات النهائية التنفيذية».
وينطبق ذلك التعديل على المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وأجازت التعديلات الجديدة، لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطارهما بقرار الوزارة الخاص بالفصل بالمنازعة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل.
وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين، إجراءاتها المعتادة المتمثلة بمحاولة إيجاد التسويات الودية للمنازعات التي تزيد المطالبات فيها على 50 ألف درهم، وإحالة المنازعة التي تتعذر تسويتها ودياً إلى المحكمة المختصة للنظر والبت فيها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإحالة.
وتسهم التعديلات في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمالة المساعدة وأصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة للأحكام القانونية وتقليل عدد العمالة غير النظامية، وتأتي التعديلات الجديدة على قانون العمالة المساعدة في إطار التطوير المستمر للتشريعات، بما يعزز التنافسية العالمية للدولة لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية للعمالة المساعدة، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وأشارت التعديلات الجديدة، إلى أنه في حال اكتشاف الوزارة عند نظر المنازعات والشكاوى، وجود أي مخالفات لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، يتم اتخاذ الإجراءات من قبل الوزارة لضبطها وإيقاع الجزاء المنصوص عليه في هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات ذات الصلة، وفق الآليات التي يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين.
ومنح القانون الجديد، الحق للوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها أن تقوم الوزارة باتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع وديا، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة عن الوزارة.
وأشار إلى أنه في حال تعذر التسوية الودية على الوزارة خلال المدة المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، يحال النزاع إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
وتختص وزارة الموارد البشرية والتوطين بالنظر ودراسة الشكاوى المقدمة بين صاحب العمل ومكتب استقدام العامل المساعد، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات التالية، وهي: اتخاذ ما تراه مناسباً للتسوية الودية بين الطرفين وذلك وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة.
وإذا لم تتم التسوية الودية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، تتم إحالتها إلى المحكمة المختصة، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
وذكر القانون، أنه عند حدوث نزاع بين العامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد تسري الأحكام المنصوص عليها، مشدداً على أنه لا تقبل الدعوى المقامة بين طرفي العقد أمام المحكمة المختصة قبل اتباع الإجراءات المنصوص عليها.
وأفاد أنه في حال اكتشاف الوزارة عند نظر المنازعات والشكاوى، وجود أي مخالفات لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، يتم اتخاذ الإجراءات من قبل الوزارة لضبطها وإيقاع الجزاء المنصوص عليه في هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات ذات الصلة وفق الآليات التي يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين.
التزامات
لفت القانون الجديد إلى أنه مع مراعاة ما ورد في التعديلات الواردة، يحق لوزارة الموارد البشرية والتوطين أثناء نظر النزاع أو الشكاوى ووفق الآليات التي تحددها، إلزام مكتب العمالة المساعدة بالوفاء بأي التزامات مقررة عليه بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو العقد، سواء تجاه العامل المساعد أو صاحب العمل أو المستفيد حسب الأحوال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين العمالة المساعدة الإمارات وزارة الموارد البشریة والتوطین العمالة المساعدة المحکمة المختصة اتخاذ الإجراءات القانون الجدید هذا القانون فی حال
إقرأ أيضاً:
مديريات العمل تستعد لصرف منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال أيام
انتهت مديريات العمل من الإجراءات اللازمة لصرف 1000 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، ومن المقرر أن تبدأ مديريات العمل في المحافظات صرف المنحة بداية من الأول من يناير 2025.
قرار وزاري بالفئات المستحقة للعمالة غير المنتظمةوحددت الإدارة العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة الفئات المستحقة لصرف منحة الـ1000 جنيه، وفق ما نص عليه محتوى القرار الوزاري، رقم 162 لسنة 2019 الخاص بصرف منح العمالة غير المنتظمة، حيث حدد القرار الفئات المستحقة للصرف، وهي التي لا تستفيد حاليا من أي برامج حماية اجتماعية مثل معاشات تكافل وكرامة، ومعاشات التضامن الاجتماعي، أو المعاشات التأمينات أو المعاشات الاستثنائية.
ويستفيد من صرف 1000جنيه منحة العمالة غير المنتظمة، الفئات التالية من غير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
- عمال التراحيل
- ماسحو الأحذية
- مناديو السيارات
- محفظو القرآن الكريم
- المرتلون في الكنائس
- عمال الزراعة الموسمية
- المزارعون من غير ذوي الحيازات
- المزارعون والعمال الذين يحصلون على أجر شهر أقل من الاشتراك التأميني
- الباعة الجائلين
- موزعو الصحف
- الحرفيون
- خدام المنازل ومن في حكمهم.
6 منح سنوية للعمالة غير المنتظمةيذكر أنّ المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة التي تصرفها الحكومة، ممثلة في وزارة العمل، يبلغ عددها 6 منح، وهي «عيد الميلاد المجيد» وتصرف مع حلول كل عام ميلادي جديد، و«شهر رمضان، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي الشريف».