تضمن جملة من التدابير.. صدور قانون المالية 2024 في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 86 من الجريدة الرسمية، صدور قانون المالية لسنة 2024، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 24 ديسمبر الجاري.
وقد تضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة بتاريخ 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية.
وتهدف هذه التدابير بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
كما تتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الاضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دج.
وتم إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
يعد قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من أهم القضايا المثارة فى جميع الأوقات، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023 والخاص بمخالفات البناء عدة حالات وأسباب لرفض طلب التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتستعرض اليوم السابع حالات الرفض فى قضايا التصالح وفقا للقانون.
فحددت المادة 12 من القانون 5 حالات لإصدار السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، وذلك فى الحالات الآتية:
1- رفض اللجنة المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفـوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك فى أحوال السداد الفورى.
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4- حدوث تغيير أو تعديل فى محل التصالح.
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
مشاركة