اعترفات لصوص الدراجات النارية بأكتوبر: نفذنا 12 واقعة بطريقة كسر الجادون
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أدلى تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد، باعترفات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى الجيزة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بنطاق دوائر (قسمى شرطة "أول أكتوبر، المنيرة الغربية- مركز شرطة أوسيم).
واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بارتكاب 12 واقعة سرقة بأسلوب "كسر الجادون، وقطع الأسلاك الكهربائية"، كما تم ضبط بحوزة إثنين منهم " فرد محلى وطلقتين" يستخدمونه فى الدفاع عن أنفسهم.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اوسيم المنيرة
إقرأ أيضاً:
مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل
تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بسبب انتشار الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية.
ونصّت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
المفرقعات وما في حكمهاويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
عقوبة حيازة المفرقعاتكما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.