البحوث الفلكية: حظوظ الأبراج وتوقعات السنة الجديدة تنجيم وسبوبة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن عام 2024 يطلق عليه عام كبيس، موضحا أن عام كبيس لا يعني أنه سيقع في المشكلات، ولكن يعني أن هناك يوم زيادة عن الثلاث سنوات التي سبقته.
الشُعبة تكشف سبب ارتفاع أسعار البن: فيتنام السبب سيد علي يشكر "توك شو الفجر" على حصاد العام لبرنامجهوأشار القاضي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن السنة الكبيسة تتكرر مرة كل 4 سنوات، لافتا إلى أن حظوظ الأبراج وتوقعات العام الجديد ليس له علاقة بعلم الفلك، ونوع من التنجيم.
واعتبر الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن من يتحدثون عن حظوظ الأبراج وتوقعات العام الجديد نوع من السبوبة، معلقا: "كذب المنجمون ولو صدفوا.. حتى لو صدفت معاهم مرة فهم كاذبون".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جاد القاضي القومي للبحوث الفلكية عام 2024
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.