أصدر وزير التموين قرارًا جديدًا بشأن أسعار السلع في الأسواق والشركات المنتجة لها فكانت المادة الأولى أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ( زيت خليط - الفول المعبأ - الأرز - اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض ) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج  أو السلعة، وكمياتها ، وتاريخ إنتاجها ، وسعر بيع المصنع ، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية.

 

المادة الثانية من قرار وزير التموين

 

أما بالنسبة للمادة الثانية جاءت مكملة للمادة الأولى حيث نصت على أن تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ إنتاج ٢٠٢٤/٣/١ الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية. 

 

وأضافت المادة الثانية من قرار وزير التموين بأن يتم تدوين الأسعار باللغة العربية وبخط واضح وظاهر غير قابل للإزالة أو المحو ويجوز أن يكون التدوين مصحوبا  بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك)، وذلك بأي من الطريقتين الآتيتين:

 

١- الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتهـا أو أغلفتهـا مع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ) المكتوبة على المنتج أو السلعة  للآتي (ح أ س م) .

 

٢- وضع ملصق (ستيكر) على عبوة المنتج أو الس لعة مـع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ) المكتوبة على المنتج أو السلعة للآتي (ح أ س م) .

 

كما تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بوضع سعر البيع للمـستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يجـاوز الحـد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التموين وزارة التموين اسعار السلع السلع الأسواق والشركات الحد الأقصى لسعر البیع النهائی للمستهلک على المنتج

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 184 لسنة 2020، عدد من الضوابط لمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش والمحدد قانونا بـ 60 عاما، وهي كالآتى:
1.يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ) 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين
2.مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.

3.توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

مقالات مشابهة

  • وزير التموين: مصر في الحد الآمن فيما يخص المخزون الاستراتيجي من السلع
  • الملتقى التنسيقي الثالث للمؤسسات السعودية المعنية باللغة العربية ينطلق غدًا في الرياض
  • 120 ألف جنيه يوميا.. تفاصيل حدود السحب من «إنستا باي» بعد قرار البنك المركزي
  • بعد منعه من العرض.. الشركة المنتجة لـ"أوراق التاروت" تفجر مفاجأة عن مشاركة علي غزلان (تفاصيل)
  • وزير التموين: الدعم النقدي فرصة لحصول المواطن على ما يريد من السلع
  • فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل
  • بنك مصر يرفع حدود المعاملات الدولية على بطاقة الائتمان للشركات (تفاصيل)
  • الحد الأدنى للأجور وقانون العمل والتدريب.. تفاصيل لقاء وزير العمل رئيسَ اتحاد الصناعات
  • تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
  • الاتحادية للضرائب تؤجل الموعد النهائي للإقرار الضريبي للشركات