إلى أين وصل الخلاف بين الأطباء والصحة بشأن قانون المنشآت الطبية؟
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
خاطبت وزارة الصحة والسكان، نقابة الأطباء أمس السبت؛ لإرسال ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة، والذي أثار جدلًا على مدار الأيام الماضية، بعدما اعترضت عليه النقابة بشكل رسمي.
أثار مشروع قانون جديد للمنشآت الطبية تعكف وزارة الصحة على إعداده، خلافًا مع نقابة الأطباء التي سرعان ما أعلنت رفض بنوده، باعتباره "تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة أفضل للمواطن".
وفي تطور جديد بشأن هذا الخلاف، قالت نقابة الأطباء إنها تلقت مخاطبة رسمية من وزارة الصحة مرفق بها مقترح مشروع القانون الذي أعدته لجان بالوزارة، حيث تطلب من النقابة إرسال مقترحاتها كتابياً لدراستها ومناقشتها.
ودعت نقابة الأطباء، أعضائها وأصحاب المنشآت الطبية الخاصة، والعاملين بها لإرسال مقترحاتهم بشأن مشروع القانون المقترح.
وسبق أن انضمت النقابات الفرعية في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي لموقف النقابة العامة الرافض للمشروع باعتباره "تهديد لإتاحة واستمرارية الخدمة الطبية، وإغلاق العديد من المنشآت الطبية، وفتح المجال أمام التعسف الإداري، وزيادة دوافع هجرة الأطباء".
نقاط الاعتراض
وأوضحت النقابة أنها ناقشت مشروع القانون المتداولة، مع جهات متعددة، وخلص الرأي لرفض مشروع القانون، لعدة أسباب تشمل:
* البنود سوف تؤدي إلى إغلاق جميع المنشآت الطبية المتوسطة والبسيطة والتي تقدم أغلب الخدمة الطبية في الدولة المصرية.
* زيادة الأعباء على المستشفيات ومراكز الرعاية الأساسية الحكومية كنتيجة حتمية لمشروع القانون المعد.
* زيادة الاستقالات وندرة بعض التخصصات في مجال الرعاية الصحية.
* تشريع موازٍ للكيانات الأجنبية إخلال بسيادة السلطة المصرية على الكيانات الأجنبية العاملة بالسوق الطبي المصري.
* عقوبات على أسباب غير منطقية جميعها سجن وغرامات تصل لـ 300 ألف جنيه وأكثر.
* تؤدي إلى هجرة المزيد من الأطباء وزيادة في عجز الخدمة الطبية.
* منح وزير الصحة سلطات استثناء من مواد القانون، تؤدي إلى عدم توحيد المعايير وإخلال بالمنافسة في تقديم الخدمة الطبية.
وفي حديث لمصراوي، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية، إن اعتراضات النقابة تتخلص أن مشروع القانون تضمن شروطًا ستؤدي لإغلاق معظم المشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف نقيب الأطباء أن تلك الشروط تختص بالمراكز الطبية والعيادات، حيث طالبت بنود مشروع القانون بتوفيق أوضاع تلك المؤسسات خلال عاملين، وبالتالي يتم تطبيق شروط جديدة بأثر رجعي على مراكز تم إنشاؤها منذ سنوات عديدة.
وتابع: "حتى لو مقتنعين بالشروط الجديدة، لا يجب أن تُطبق بأثر رجعي، إزاي مركز طبي واخد رخصة نعمله مدخل خاص في خلال سنتين؟ صاحب المراكز يهد العمارة ولا يعمل إيه!.. هذه شروط تعجيزية تؤدي لإغلاق تلك المراكز وهي شريكة للقطاع الحكومي في تقديم الخدمات الطبية".
وأوضح أن أكثر من 50% من الشعب المصري من متوسطي ومحدودي الدخل يلجأون إلى المستوصفات أو العيادات الخاصة، وبالتالي حال تضررها من تلك البنود فإنها ستؤدي بها إلى الغلاق، معتبرًا ذلك "محاربة للمراكز والمستشفيات الخاصة بدون وعي في ظل أن القطاع العام غير قادر على تقديم الخدمة منفردًا".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 نقابة الأطباء وزارة الصحة قانون المنشآت الطبية طوفان الأقصى المزيد المنشآت الطبیة نقابة الأطباء الخدمة الطبیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.