لجريدة عمان:
2024-09-30@10:05:16 GMT

يناير الجاري.. صرف منافع الحماية الاجتماعية

تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT

يناير الجاري.. صرف منافع الحماية الاجتماعية

يبدأ صندوق الحماية الاجتماعية الشهر الجاري صرف مستحقات منافع الطفولة، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام والأرامل.

وبلغ إجمالي المسجلين في نظام الحماية الاجتماعية حتى اليوم الأحد 1093461 مستحقًا بينهم 147407 لمنفعة كبار السن، و910607 لمنفعة الطفولة، وبلغ عدد المسجلين لمنفعة الأيتام 9168 ، و6582 لمنفعة الأرامل، و19697 لمنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتجاوز مجموع المستفيدين من منفعتي الطفولة وكبار السن مليونًا و467 ألف مواطن، منهم 167 ألف مواطن ضمن فئة منفعة كبار السن، فيما يبلغ عدد المستفيدين من منفعة الطفولة مليونًا و300 ألف طفل، وسوف يتم صرف 10 ريالات عمانية لكل طفل بدءًا من نهاية الشهر الجاري، فيما سيتم صرف 115 ريالًا عمانيًا لفئة كبار السن، ويوفر برنامج الحماية الاجتماعية أيضًا دعمًا ماليًا شهريًا للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم بقيمة 130 ريالًا عمانيًا شهريًا للتغلب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أو نتيجة لعارض متأخر.

كما تستهدف هذه المنفعة الفئات التي تتطلب الدعم والرعاية نتيجة للأمراض المستعصية في مراحل متقدمة، وبالنسبة لمنفعة الأيتام والأرامل فيوفر لها دعمًا ماليًا شهريًا لمساعدتها في التحديات المترتبة على فقدان المعيل بقيمة 80 ريالًا عمانيًا شهريًا لليتيم أو الأرملة بحد أقصى، وذلك في الحالات التي تكون فيها حصص الأيتام أو الأرامل المستحقين لمعاشات من فروع التأمين الاجتماعي أقل من قيمة هذه المنفعة، أو الحالات التي ليس لها معاشات.

وعرّف قانون الحماية الاجتماعية الإعاقة بأنها: «حالة تشوب قدرة الفرد على أداء وظائف حياته اليومية بشكل طبيعي، وتتنوع أشكال الإعاقة وتأثيراتها بين الجسدية، والعقلية، والسمعية، والبصرية، مما يتطلب اهتمامًا خاصًا لتمكين هؤلاء الأفراد وتحسين جودة حياتهم»، و«المعوق هو الشخص الذي لديه إعاقة دائمة من الإعاقات التي يتطلب تقديم الدعم والخدمات لها، وتُثبت عبر تقرير طبي صادر من وزارة الصحة أو عبر بطاقة تعريفية صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية».

وقد تكون الإعاقة: بصرية، سمعية، عقلية، جسدية، حركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، اضطرابات طيف التوحد، ويمكن التقديم لطلب أي من المنافع المستحقة خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية وتأكيد البيانات، أو تأكيدها عبر مقدمي الخدمة المعتمدين، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالرقم المدني، ورقم الهاتف، والإقامة، وبيانات الحساب البنكي، والمعلومات الأخرى مثل قيد واقعة الوفاة (الزوج، الأب، الأم) في سجل الأحوال المدنية، وبطاقة شخص «ذو إعاقة» صادرة من وزارة التنمية الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن برامج الحماية الاجتماعية هي مجموعة من الحقوق والواجبات التي ينفذها صندوق الحماية الاجتماعية للأفراد والأسر، بهدف توفير الرعاية والدعم في مختلف جوانب الحياة، وحماية الفئات المستحقة لتعزيز التكافل الاجتماعي والعدالة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.

اعتماد الموازنة

وقد عقد مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية مساء اليوم الأحد اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي ناصر بن خميس الجشمي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، حيث استهل المجلس اجتماعه بالاطلاع على التوجه الاستراتيجي لصندوق الحماية الاجتماعية، والموازنة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الأمان الوظيفي.

كما استعرض المجلس الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عنه في الاجتماع السابق، إضافة إلى مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالاستثمار، وتعيين مدقق خارجي لتدقيق البيانات المالية لصناديق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية التي انتهت في31 ديسمبر 2023.

واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة بعض الموضوعات المرفوعة إليه من الإدارة التنفيذية للصندوق والتي اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

اللائحة التنفيذية

أصدر معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية اللائحة التنفـيذية لقانون الحماية الاجتماعية، وتضمنت اللائحة العديد من المواد بينها التزام جهة العمل بإبلاغ الصندوق بأي تغيير يطرأ على واقع المؤمّن عليه ويكون من شأنه التأثير على مستحقاته أو المستحقين عنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 14 يوما من تاريخ حدوثه، بما في ذلك التغيير الذي يترتب عليه أي أثر مالي على المؤمّن عليه بالزيادة أو النقصـان، أو أي تغيير يطرأ على تاريخ التحاقه بالعمل أو انتهاء خدمته منه، وغيرها من التعديلات التي من شأنها التأثير على قيمة ما يستحقه المؤمّن عليه أو المستحقون عنه، كما يلتزم المؤمّن عليه أو المستحقون عنه أو المنتفع أو من يقوم مقامهم بإبلاغ الصندوق خلال المدة المشار إليها بكل تغيير يكون من شأنه التأثير على قيمة ما يستحقونه من الصندوق بما في ذلك حالات الالتحاق بالعمل أو الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الترمل أو الالتحاق بالدراسة أو العجز، أو حالات التغيير فـي قائمة المستحقين بزيادة مستحقين أو نقصانهم أو حدوث تغيير فـي التشخيص الطبي أو العجز أو الإعاقة، وأكدت المادة الثالثة على صــرف المنفعـــة عـــن الشهر كاملًا أيًا كان تاريخ الاستحقاق، وإذا توفرت شروط استحقاق أي منفعة وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة قبل تاريخ الاستحقاق، يتعيّن على الصندوق صرف المنفعة بما لا يجاوز استحقاق 3 ثلاثة أشهر سابقة.

وأكدت اللائحة أن المنافع والمستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات المقررة بموجب أحكام القانون وهذه اللائحة تصرف في الحساب المصرفـي الخاص بكل مستحق أو منتفع، باستثناء منفعة دعم دخل الأسر فـيتم صرفها فـي الحساب المصرفـي لرب الأسرة أو من يقوم مقامه، ويتولى الصندوق الصرف خلال مدة لا تتجاوز نهاية الشهر المستحقة عنه تلك المنافع أو المستحقات والمعاشات والبدلات والتعويضات، ويجوز للرئيس فـي الأحوال التي يقدرها تعديل تاريخ صرفها.

ويجب لاستحقاق منافع فروع الحماية الاجتماعية أن يكون المنتفع مقيما في سلطنة عمان إقامة مشروعة ومتواصلة، ويعتبر في حكم المقيم من لا تتجاوز مدة وجوده خارج سلطنة عمان 6 أشهر في العام الميلادي الواحد، ويستثنى من ذلك الأبناء العمانيون للأرملة أو المطلقة غير العمانية التي تقيم إقامة دائمة خارج سلطنة عمان، شريطة أن يكون حقها فـي حضانة الأبناء مثبتا بمستند رسمي، والمنتفع الذي يتلقى العلاج خارج سلطنة عمان ومرافقوه، والمنتفع الذي يدرس خارج سلطنة عمان وأسرته، والمنتفع من أعضاء سفارات وقنصليات سلطنة عمان فـي الخارج وأعضاء وفودها الدائمة لدى المنظمات الإقليمية والدولية وملحقياتها ومكاتب تمثيلها التجاري ووكلائها المعتمدين وأسرهم، والمؤمّن عليه المنتدب أو المعار أو الموفد خارج سلطنة عمان، وأسرته، ومن فـي حكمه، وأي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.

وأكدت اللائحة أنه يستثنى من شرط الإقامة فـي سلطنة عمان المؤمّن عليه الذي يصرف له معاش أو أي من المستحقات المقررة وفقًا لأحكام فروع التأمين الاجتماعي والأنظمة الادخارية والمستحقون عنه بمن فـي ذلك صاحب المعاش أو المستحقون عنه غير العمانيين، شريطة التزامهم عند وجودهم فـي الخارج بتحديث بياناتهم لدى الصندوق على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الرئيس، على أن يتضمن القرار الإجراءات الواجب اتخاذها فـي حالة عدم الالتزام بتحديث البيانات بما فـيها وقف صرف المعاش واستئنافه.

وأشارت المادة «13» إلى أنه يلتزم المؤمّن عليه أن يرد إلى الصندوق قيمة الإعانة التي صرفت للمستحقين عنه إذا ثبت انتفاء واقعة فقده أو وفاته، وأن اختفاءه كان متعمدًا وبمحض إرادته، ويحق للصندوق فـي سبيل استرجاع تلك الإعانة اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما فـي ذلك مخاطبة جهة العمل إذا كان على رأس عمله للخصم من أجره الشهري في الحدود الجائز الحجز عليها أو التنازل عنها إلى حين سداد جميع المبالغ المستحقة عليه، كما يلتزم صاحب المعاش بأن يرد للصندوق المبالغ التي صرفت للمستحقين عنه إذا ثبت انتفاء واقعة فقده أو وفاته، وأن اختفاءه كان متعمدا وبمحض إرادته باستثناء المعاش المستحق، ويحق للصندوق فـي سبيل استرجاع تلك المبالغ الخصم من قيمة المعاش فـي الحدود الجائز الحجز عليها أو التنازل عنها وإلى حين سداد جميع المبالغ المستحقة عليه للصندوق.

وأكدت اللائحة أنه في حالة توفي المؤمّن عليه أو صاحب المعاش، وكان مستحقًا لمنحة نهاية الخدمة أو مكافأة فقد معاش أو مبلغ مقطوع وفقًا لحكم المادة (95) من القانون، يلتزم الصندوق بتحويل تلك المنحة أو المكافأة أو المبلغ إلى الجهة المختصة بتوزيع التركات إذا كان من بين الورثة قاصر وفقًا للإعلام الشرعي لتوزيعها عليهم، وتؤول تلك المبالغ إلى الصندوق إذا ثبت عدم وجود ورثة للمؤمّن عليه أو صاحب المعاش المتوفى.

ولفتت اللائحة إلى أنه يتم تحصيل اشتراكات منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية لفروع التأمين الاجتماعي من صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية وتحويلها إلى الصندوق، وأداء المستحقات التأمينية واجبة السداد التي يتسلمها صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية من الصندوق إلى المؤمّن عليهم والمتقاعدين فـي الأجهزة العسكرية والأمنية، وذلك على النحو الذي يتم الاتفاق عليه بين الصندوق وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية.

وتلتزم جهة العمل بتسجيل كل من يلتحق بالعمل لديها فـي فروع التأمين الاجتماعي وبإنهاء تسجيله عند انتهاء خدمته، وذلك خلال مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ التحاقه بالعمل، أو انتهاء خدمته، كما تلتزم جهة العمل بتسليم المؤمّن عليه بيانا بتسجيله لدى الصندوق خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ تسجيله.

ويلتزم المؤمّن عليه الذي يعمل لحسابه الخاص ومن فـي حكمه بالتسجيل فـي فروع التأمين الاجتماعي المشمول بأحكامها لدى الجهات المختصة اعتبارا من تاريخ إضافة أول نشاط أو من تاريخ الحصول على الترخيص أو من تاريخ العمل بالقانون أيهما يأتي لاحقا.

كما يتولى كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ووزارة الداخلية، بحسب الأحوال، تسجيل أعضاء مجلس عمان وأعضاء المجالس البلدية فـي فروع التأمين الاجتماعي المشمولين بأحكامها وفقًا لأحكام القانون، خلال مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ بدء العضوية أو تاريخ العمل بالقانون أيهما يأتي لاحقا.

وتحتسب الاشتراكات المستحقة على جهة العمل والمؤمّن عليه بشكل يومي اعتبارا من تاريخ التحاق المؤمّن عليه بالعمل وحتى اليوم السابق لتاريخ انتهاء خدمته، بما فـي ذلك فترة إجازته من دون أجر وفترة إيقافه أو غيابه عن العمل وفترات إعارته أو ندبه، إذا كان مقيدا فـي سجلات جهة العمل لدى الصندوق، ويجـوز لجهة العمـل الرجـوع على المؤمّن عليه في حالات الإجازة من دون أجر والإيقاف أو الغياب عن العمل أو الإعارة لسداد حصته وحصة جهة العمل، يتولى -بحسب الأحوال- كل من مجلس الدولة، ومجلس الشورى، ووزارة الداخلية بالنسبة للمجالس البلدية اقتطاع حصة جهة العمل وحصة المؤمّن عليه للاشتراكات المقررة من إجمالي المكافأة التي تمنح لأعضاء تلك المجالس.

ويشترط لاستحقاق المؤمّن عليه لبدل الأمان الوظيفـي أن تتوفر فـي شأنه شروط منها ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته، وألا يكون قد فُصِل من العمل لأسباب تأديبية، وألا يكون قد بلغ سن كبار السن، إضافة إلى ألا يكون مقيدا فـي إحدى المؤسسات التعليمية بنظام التعليم المنتظم، وأن يكون قادرا على العمل، وجادا فـي البحث عنه وفق الضوابط المنصوص عليها فـي المادة «88» من هذه اللائحة.

ويستحـــق المؤمّن عليه بدل الإجازة المرضية وفقًا لمدد الإجازة ونسب استحقاق البدل المنصوص عليهما فـي المادة (124) من القانون بما لا يجاوز (182) يوما فـي العام الذي يبدأ من تاريخ الإجازة المرضية الأولى، وتتولى جهة العـمل صرف البدل المستحق للمؤمّن عليه عن مدد الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية وإجازة الأمومة وإجازة الأبوة، على أن يلتزم الصندوق بإرجاع أو تسوية ما سددته جهة العمل من بدلات للمؤمّن عليه.

وأكدت اللائحة أن يكون بدل إجازة أمومة لمدة «98» يوما، وبدل إجازة أبوة لمدة «7» أيام، بواقع (١٠٠%) من الأجر الأخير، وذلك دون الإخلال بأحكام فرع تأمين إجازة الأمومة الواردة في القانون.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأجهزة العسکریة والأمنیة صندوق الحمایة الاجتماعیة خارج سلطنة عمان یوما من تاریخ الاجتماعیة ا انتهاء خدمته المؤم ن علیه صاحب المعاش کبار السن جهة العمل لا تتجاوز ن علیه أو خلال مدة ا شهری ا أن یکون

إقرأ أيضاً:

بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021.. ما ضوابط البناء التي سيتم العمل بها الفترة المقبلة؟

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.

وحددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عددًا من الشروط يجب الالتزام بها أثناء البناء الفترة المقبلة، وهي كما يلي:

* الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.

* الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.

* التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية.

* السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

مقالات مشابهة

  • نيمار: عودتي في يناير؟ يتحدثون كثيرًا ولا يعرفون الحقيقة
  • برلمانية: التحالف الوطني خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية
  • بعد إقراره.. تعرف على التعديلات الكاملة لقانون قادرون باختلاف (تفاصيل)
  • عبد المنعم إمام: ندعم تحويل الدعم لنقدي لصالح الحماية الاجتماعية
  • برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
  • النائب أيمن محسب: التحول إلى الدعم النقدي يعزز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة
  • نهى بكر: «التحالف الوطني» يمثل دفعة كبيرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية
  • فرصة نادرة لرؤية آثار الحرمين.. انطلاق بينالي الفنون الإسلامية بجدة 25 يناير
  • عضو بمجلس الشيوخ: برامج الحماية الاجتماعية تهدف لتعزيز قدرات المواطن
  • بعد إلغاء اشتراطات قانون 2021.. ما ضوابط البناء التي سيتم العمل بها الفترة المقبلة؟