كاليفورنيا.. قانون حظر حمل الأسلحة بالأماكن العامة يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يدخل قانون يحظر على المواطنين حمل الأسلحة في معظم الأماكن العامة حيز التنفيذ في كاليفورنيا يوم رأس السنة، حتى في ظل طعن قانوني ما زال منظورا أمام القضاء.
وأصدر قاض محلي حكما في العشرين من ديسمبر يحول دون دخول القانون حيز التنفيذ، قائلا إنه يمثل انتهاكا للتعديل الثاني للدستور الأميركي، ويحرم المواطنين من القدرة على الدفاع عن أنفسهم وذويهم.
لكن محكمة الاستئناف الفيدرالية أوقفت السبت حكم قاضي المقاطعة بشكل مؤقت.
ويسمح قرار محكمة الاستئناف بدخول القانون حيز التنفيذ، مع استمرار المعركة القانونية.
ومن المقرر أن يقدم المحامون مرافعاتهم إلى محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في يناير وفبراير المقبلين.
القانون، الذي وقعه حاكم كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم، يحظر على الأشخاص حمل أسلحة بشكل خفي في ستة وعشرين موقعا، تشمل المتنزهات العامة والملاعب والكنائس والبنوك وحدائق الحيوان.
وينطبق الحظر على الجميع، بغض النظر عما إذا كان الشخص يحمل تصريحا بحمل سلاح مخفي أم لا، مع استثناء واحد للشركات المملوكة للقطاع الخاص التي تضع لافتات تقول إنه يسمح للأشخاص بإحضار أسلحة إلى المواقع التابعة لها.
وبعد قرار محكمة الاستئناف الصادر السبت، قال نيوسوم في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "سيسمح هذا الحكم لقوانين الأسلحة المنطقية لدينا بالبقاء سارية بينما نستأنف الحكم الخطير للمحكمة المحلية.. إن سكان كاليفورنيا يدعمون وبأغلبية ساحقة الجهود المبذولة لضمان بقاء أماكن مثل المستشفيات والمكتبات وملاعب الأطفال آمنة وخالية من الأسلحة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة الاستئناف حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.
وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
حماية الآثار المتورطينويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.