الداخلية توضح ما جرى في جولة الرويشان ..!
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
وأكد المصدر أنه وأثناء أداء رجال الضبط المروري في جولة الرويشان بأمانة العاصمة لواجبهم ومهامهم الدينية والوطنية، وجدوا سيارة مخالفة يقف سائقها على خط اليمين الإجباري متسبباً بإعاقة لحركة الآخرين من خلفه والذين يريدون الانعطاف يميناً وذلك أثناء ما الإشارة المرورية حمراء للمسار.
وذكر أن رجال الضبط المروري المتواجدون في المكان قاموا بالتوجه إلى السائق وطلبوا منه الإلتزام بآداب وقواعد وإشارة المرور وأن يسير في الجانب الأيمن الإجباري حتى لايعطل الآخرين خلفه.
وبين المصدر أن سائق السيارة رفض تعليمات رجال الضبط المروري ونزل مع رفاقه المتواجدون في السيارة متعمدين الإعتداء على أفراد الضبط المروري بالسلاح الأبيض "الجنبية"، الا أنه وبحفظ الله ورعايته تمكن الأفراد من ضبط الموقف وفقاً للقانون والأنظمة النافذة، وتمكنوا من ضبط السائق ومن معه وإيصالهم إلى الإدارة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد المصدر أنه لايوجد أي إصابات تذكر كما تم ذكره في الفيديو وهي تعتبر إشاعات لا أساس لها من الصحة وهو ما يؤكده المقطع الذي لم يرد فيه حتى لقطة واحدة يظهر فيها المصاب.
ونوه المصدر إلى أن السائق ومن كانوا برفقته اعترفوا في محاظر التحقيق بخطأهم وتم توقيعهم تعهدات بعدم تكرار ارتكاب المخالفات المرورية، أو محاولة التعمد والاعتداء على رجال المرور الذي ماوجدوا إلا لخدمة المواطنين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم على الطرق.
لافتاً إلى أن مقطع الفيديو يعتبر شاهداً على حسن تعامل رجال الضبط المروري وانضباطهم ومهنيتهم رغم ما ظهر فيه السائق ومن معه بممارسات استفزازية وتحريضية، وهي تعد جريمة شروع بالقتل العمد.
وأستنكر المصدر مثل هذه الفيديوهات التي تهدف إلى التحريض ضد رجال المرور ومحاولة زعزعة ثقة المواطنين فيهم... مؤكداً بأنه حتى وإن كان ثبت ارتكاب أياً من منتسبي المرور للمخالفات الا أن ذلك لا يعطي أي أحد الحق بارتكاب هذه الأفعال العدائية التي من شأنها الإضرار برجل المرور وتعريض حياته للخطر.
وبين أن شرطة المرور لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه محاولة خرق النظام والإعتداء أو الإساءة لمنتسبيها ومخالفة القانون والأنظمة والقواعد والتعليمات المرورية.
ونوه على من لديه أي شكوى تتعلق بأي أحد من منتسبي المرور رفع شكوى رسمية لشرطة المرور أو فروعها بالمحافظات عبر قنوات التواصل الخاصة بذلك، حيث وأن أبوابها مفتوحة ليل نهار لاستقبال شكاوى وتظلمات المواطنين ولاترد أحد، وسيتم إنصاف المظلومين.
وشدد بأنه وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات النافذ لايحق لأي شخص النشر والتشهير بأي أحد كان دون موافقته... مؤكداً على أن مثل هذه الأفعال تكفل للمتضررين من الفيديو المتداول تحريك الدعوات الجزائية أمام القضاء المختص ضد كل من نشر وتداول المقطع بين الناس كونه تعمد التشهير والإضرار بهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
ونصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة