بعد قرار رئيس الحكومة..هؤلاء الموظفون محرومون من عطلة عيد الميلاد بأمر القانون
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تصدرت اجازة عيد الميلاد المجيد محركات البحث فور إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بأن يكون الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعالملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.
وتساءل عدد من المواطنين عن حالات حرمان الموظف من الإجازات الرسمية خصوصا بعد إعلان رئيس لحكومة عن اجازة عيد الميلاد المجيد، و يستعرض “صدى البلد” حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية بقانون الخدمة المدنية وحالات حرمان الموظف من الاجازة وتعويضه عنها فيما يلى:
تشغيل الموظف في العطلاتتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.