صدرت قبل موعدها: إليك تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
رصد- أثير
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارا صادرا من معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية، رقم ر/7/2023 قضى بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية، ونص القرار على أن يُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، أي غدا الاثنين الأول من يناير 2024م.
وتأتي اللائحة بعدما نص المرسوم السلطاني رقم 52 / 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية بأن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر، وقد صدرت اللائحة قبل إكمال المدة المذكورة.
تضمنت اللائحة عددا من الأبواب، وهي التعريفات والأحكام العامة، والتسجيل، والاشتراكات، وفروع منافع الحماية الاجتماعية، وفروع التأمين الاجتماعي، والجزاءات الإدارية.
*الأحكام العامة*
يكون صرف المنفعة عن الشهر كاملا أيا كان تاريخ الاستحقاق، وإذا توفرت شروط استحقاق أي منفعة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة قبل تاريخ الاستحقاق، يتعين على الصندوق صرف المنفعة بما لا يجاوز استحقاق (3) ثلاثة أشهر سابقة، ويكون صرف المنافع والمستحقات وغيرها المحددة وفق القانون في الحساب المصرفي الخاص بكل مستحق/ منتفع، عدا منفعة رب الأسرة، فتكون في حسابه أو من يقوم مقامه.
ونصت اللائحة على وجوب إقامة المنتفع في سلطنة عُمان لاستحقاق منافع فروع الحماية الاجتماعية، ويُعتبر في حكم المقيم من لا تتجاوز مدة وجوده خارج سلطنة عمان (6) أشهر في العام الميلادي الواحد، مع استثناء عدد من الفئات ومنها المنتفع الذي يتلقى العلاج خارج السلطنة ومرافقوه، والأبناء العُمانيون للمطلقة أو الأرملة غير العمانية التي تقيم إقامة دائمة خارج الدولة شرط أن يكون حقها في حضانة الأبناء.
وتُعد المبالغ التي تم صرفها بغير وجه حق للمنتفع أو صاحب المعاش ديناً مستحقاً واجب السداد، ويتم اتخاذ عدد من الإجراءات لسداد هذا المبالغ، من بينها مطالبة المدين بإرجاع ما تم صرفه، والحجز على ربع المعاش أو المنفعة أو أي استحقاق آخر في حال عدم قيام المدين بارجاع أو تسوية المبالغ المستحقة عليه.
*منحة مصاريف الجنازة والعزاء*
حددت اللائحة الصرف وفقاً لترتيب معين، يبدأ بالأرمل إذا كانت المتوفية مؤمنا عليها أو صاحبة معاش، ثم أكبر الأولاد سنا شريطة أن يكون كامل الأهلية، ثم الأرملة وفي حال التعدد تصرف المنحة للأرامل بالتساوي، ثم الأب ثم الأخ الأكبر ثم الذي يليه.
*التسجيل*
• تلتزم جهة العمل بتسجيل كل من يلتحق بالعمل لديها وإنهاء تسجيله عند انتهاء خدمته
• حددت اللائحة عدداً من الفئات وذلك ضمن العاملين لحسابهم الخاص داخل السلطنة أو خارجها، ومن ضمنهم أصحاب الأعمال، والمحامون والأطباء والمهندسون والمشتغلون بالمهن الحرة، وكل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة وقيادة مركبات الخدمة العامة.
*الاشتراكات*
يتولى مجلس الدولة ومجلس الشورى، ووزارة الداخلية بالنسبة للمجالس البلدية اقتطاع حصلة جهة العمل وحصة المؤمن عليه للاشتراكات المقررة من إجمالي المكافأة التي تُمنح لأعضاء تلك المجالس. وبحسب القانون المُشار إليه، تصل حصة الاستقطاع من العامل حوالي 8% وحصة جهة العمل إلى حوالي 14.5%.
*فروع منافع الحماية الاجتماعية*
• تستحق منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة لمن لديه بطاقة شخص ذي إعاقة صادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية ولديه إعاقة دائمة، بحسب المحدد في اللائحة.
• يكون الحد الأقصى لاستحقاق منفعة الأيتام 80 ريالاً ليتيم كلا الأبوين وإن تعددوا، وبواقع 40 ريالاً عُمانيا ليتيم أحد الأبوين وإن تعددوا، و80 ريالاً عمانيا لكل أرملة وإن تعددن.
• بالنسبة لمنفعة دعم دخل الأسر، حددت اللائحة التعامل مع معاشات الضمان الاجتماعي المستحقة قبل العمل بأحكام القانون، ولا تقل قيمة المنفعة بعد حسابها وثبوت استحقاقها عن 25 ريالاً عمانيا للأسرة المكونة من فردين فأعلى، و15 ريالاً عمانيا للأسر المكونة من فرد واحد. وحددت اللائحة حالات معينة لا تقل قيمة الدخل الذي يحصل عليه الفرد عن قيمة الدخل المكافئ للقدرة على العمل، كما حددت الحالات التي لا تستحق الأسر منفعة دعم دخل الأسر وذلك بحسب أملاك الأسرة أو عدد العمال غير العمانيين العاملين لدى الأسرة بخلاف العامل المخصص لرعاية الأشخاص ممن يتطلب الرعاية.
*الأمان الوظيفي*
حددت اللائحة 8 شروط لاستحقاق بدل الأمان الوظيفي، ومن ضمنها أن يكون أكمل المدة المقررة المنصوص عليها في المادة 87 في اللائحة، وألا يكون ترك العمل بمحض إرادته أو فصل لأسباب تأديبية أو بلغ سن كبار السن أو مسجلاً بنظام التعليم المنتظم، ويجب أن يكون قادراً على العمل وجاداً في البحث عنه. وحددت اللائحة مدد اشتراك واجب توفرها لاستحقاق المؤمن عليه بدل الأمان الوظيفي.
وحددت اللائحة شروطاً لثبوت جدية المؤمن عليه في البحث عن عمل لاستحقاق بدل الأمان الوظيفي، ومن ضمنها أن يكون مسجلاً في قاعدة بيانات وزارة العمل مع التزامه بتنشيط حالته، وحضور الموعد المحدد لإجراء المقابلات والاختبارات المحددة، وحضور الدورات التعليمية والتدريبية وفقاً لاشتراطات وزارة العمل.
ويُمكن للقارئ الكريم الاطلاع على اللائحة كاملة من هنا:
صحيفة أثير- اللائحة التنفيذية للحماية الاجتماعية
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة اللائحة التنفیذیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية في موعدها؟
كتبت" نداء الوطن": مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والاختيارية، كثرت التكهنات حول احتمال تأجيل هذا الاستحقاق،الا ان وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار قال في حديث لصحيفة "نداء الوطن" أنه ومنذ تسلمه مهامه في الوزارة، بدأ عقد اجتماعات مكثفة مع المدراء العامين والمسؤولين المعنيين لمتابعة كل التفاصيل الإدارية واللوجستية المرتبطة بالانتخابات.
وأوضح أن العمل جارٍ لاستكمال الجهوزية الإدارية، مشيراً إلى أن القوائم الانتخابية تم تعميمها مسبقاً للاطلاع عليها من قبل المواطنين، على أن يتم إجراء التصحيحات اللازمة في حال وجود أية أخطاء.
وشدد الوزير على أن الانتخابات البلدية والاختيارية، تماماً كما الانتخابات النيابية، تُعتبر استحقاقاً دستورياً لا يمكن التهاون في إجرائه. وأكد أن الحكومة عازمة على تنفيذ هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية، وبما يضمن حرية الناخبين وديمقراطية العملية الانتخابية.
وتتواصل الاستعدادات اللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بنجاح. فقد عقد محافظ جبل لبنان، القاضي محمد مكاوي، اجتماعاً في سراي بعبدا مع عدد من القائمقامين، حيث تم البحث في تفاصيل التحضيرات القائمة لضمان إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار المقبل. ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى التأكد من حسن سير العملية الانتخابية وفق الأصول القانونية والإدارية، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات شفافة وعادلة.