التموين تلزم الشركات المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للسلع بإصدار فواتير بيعية ضريبية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 200 لسنة 2023 بضوابط واجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على الزام الشركات والمنشات المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع (زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن ومكرونه وجبن ابيض) بإصدار فواتير بيعيه ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج او السلعة وكمايتها وتاريخ انتاجها وسعر بيع المصنع والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الاليكترونية.
جاء هذا تنفيذًا لتوجهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجيه هى زيت الخليط والفول المعبا والارز واللبن والسكر والمكرونه والجبن الابيض وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع.
تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملا الضرائب والاعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح
كما الزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة او المحو ، على ان يكون التدوين مصحوبا بالترجمه باحدي اللغات الاجنبية على ان يدون فوق السعر بشكل واضح عباره الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابه على المنتجات او السلع ذاتها او اغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبه على المنتج او السلعة
(ح أ س م ) او وضع استيكر على عبوة المنتج او السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للأتى (ح أ س م).
كما الزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على ارفف تحت كل منتج او سلعة وبما لايتجاوز الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشأت بموافاه وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر قرار بتشكيلها من دولة رئيس الوزراء فى يوم الاحد الاول من كل شهر بالبيانات التاليه لكل منتج وسلعه على ان تكون شاملة ( وصف المنتج او السلعة والحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الانتاج وكمية الانتاج وكمية المبيعات المحلية والارصدة المخزنه من هذة المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة او المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم ) على ان تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالى لتاريخ وروده اليها.
كما الزم القرار الشركات والمنشآت المشار اليها بالماده الاولى من هذا القرار فى حالة تغيير الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج او سلعة المشار اليها بالمادة الاولى من هذا القرار بالاخطار بالحد الاقصى الجديد للسعر واسباب التغير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج او السلعة واكد القرار ان كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.
ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المنتجات والسلع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وزارة التموین والتجارة الداخلیة على المنتج على ان
إقرأ أيضاً:
حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
جاء مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بالضرائب، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذى يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.
و حدد القانون المادة المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.
حيث نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
و تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح
و لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.