كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه، القرار رقم 200 لسنة 2023، بضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع وينص القرار على الزام الشركات والمنشات المنتجه والمستوردة والمعبئه والمورده للمنتجات والسلع "زيت خليط وفول معبأ وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض"، بإصدار فواتير بيعيه ضربية متضمنه البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك.

وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، تنفيذًا لتوجهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بوضع السعر على 7 سلع استراتيجية وبعد تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية بإجراءات وضوابط تلك السلع.

كما الزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية على أن يُدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابه على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبه على المنتج أو السلعة.

(ح أ س م) أو وضع استيكر على عبوة المنتج أو السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للاتى (ح أ س م).

كما الزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بوضع سعر البيع للمستهلك على أرفف تحت كل منتج أو سلعة بما لا يتجاوز الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك على أن تقوم الشركات والمنشأت بموافاه وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس الوزراء يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج وسلعة على أن تكون شاملة (وصف المنتج أو السلعة والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج وكمية الإنتاج وكمية المبيعات المحلية والأرصدة المخزنة من هذة المنتجات والسلع وبيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة من موزع وتاجر جملة وتاجر تجزئة وسعر البيع لكل منهم) على أن تقوم وزارة التموين بموفاة جهاز حماية المستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك فى اليوم التالي لتاريخ وروده اليها.

كما الزم القرار الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي منتج أو سلعة المشار اليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغير لكل من وزارة التموين والأمانة الفنية الدائمة التي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما حظر القرار التلاعب بأى صورة من الصور فى السعر المدون على المنتج او السلعة والبيع بأزيد من الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المدون على المنتج أو السلعة وأكد القرار أن كل من سيخالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمه لذلك.

ويستهدف القرار فى الأساس حماية المستهلك النهائى ومتابعة الاتاحة وكميات الانتاج والاستهلاك من المنتجات والسلع المشار اليها ومتابعة كميات المبيعات والارصدة المخزنة فيها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 علي المصيلحي اصدار فواتير السلع الاستراتيجية رقابة الأسواق وزارة التموين طوفان الأقصى المزيد وزارة التموین على المنتج على أن

إقرأ أيضاً:

«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال. 

نص المادة الأولى من القرار

يستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.

نص المادة الثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحة

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.

وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.

 

مقالات مشابهة

  • آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 31-1-2025
  • تاريخ جديد في رواتب القطاع الخاص: السعودية ترفع الحد الأدنى لأجور السعوديين والسعوديات
  • أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكم الفراخ البيضاء في السوق للمستهلك اليوم؟
  • الحكومة تنفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • مجلس الوزراء ينفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • عاجل.. بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
  • مجلس الوزراء ينفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات أو تقديم موعد صرف العلاوة الدورية
  • لا تزال تدرس| عاجل.. الحكومة تنفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • «الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال