تفاصيل المرسوم السلطاني الخاص بالأمانة العامة للاحتفالات الوطنية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
حوت الجريدة الرسمية في عددها (1526) الصادر اليوم تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 87/ 2023 بتحديد اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية واعتماد هيكلها التنظيمي.
ووفق رصد “أثير” فقد حددت اختصاصات الأمانة وفق الملحق رقم واحد الذي جاء أبرزه في الآتي:
اختصاصات الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية
1 – تنظيم الفعاليات والاحتفالات الشعبية المرتبطة بالجولات والزيارات السامية، والفعاليات والمهرجانات والعروض التي تقام في المناسبات الوطنية، والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها.
۲ – وضع تصور وإعداد البرنامج الخاص باحتفالات العيد الوطني بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، للموافقة.
3 – وضع البرنامج الزمني لافتتاح المشاريع التنموية الحكومية والإشراف على الاحتفالات التي تقام بشأنها، واقتراح أسماء الشخصيات الراعية لتلك الاحتفالات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورفعها إلى مجلس الوزراء، للموافقة.
4 – إعداد الموازنات المالية لإقامة الاحتفالات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المشاركة في وضع التصورات والبرامج الخاصة بالاحتفالات الوطنية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5 – التنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ومؤسسات القطاع الخاص حول الموازنات المالية المقدمة للمشاركة في الاحتفالات.
6 – إنتاج الأعمال الفنية كالأناشيد والأغاني الوطنية والأهازيج الشعبية لجميع الاحتفالات.
7 – دراسة وتصميم وتنفيذ شعار العيد الوطني، وفقا للاشتراطات الخاصة بذلك، وعرضه للمنافسة، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء، للموافقة.
8- إعداد تصاميم الزينات للعيد الوطني ورفعها إلى مجلس الوزراء، للموافقة، وكذلك الإشراف على تركيبها، وإطلاق الألعاب النارية والعروض الأخرى التي تقام بهذه المناسبة.
9 – الموافقة على الصور والملصقات الخاصة بالعيد الوطني.
10 – تنظيم الفعاليات والاحتفالات المرتبطة بالأعياد الوطنية لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية والدول الشقيقة.
كما جاءت في التفاصيل الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة كما في الشكل الآتي:
وبالعودة إلى القرار رقم 17/ 89 في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي الداخلي للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني فقد جاء شكل الهيكل كما في الآتي:
حيث كانت الأمانة تتبع مكتب الممثل الخاص لجلالة السلطان كما في الشكل الآتي:
ويعد هذا المرسوم هو المرسوم الرابع في شأن الأمانة العامة للاحتفالات بالعيد الوطني في عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- حيث سبقه المراسيم الآتي ذكرها:
1- مرسوم سلطاني رقم 6 / 2020 في شأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني قضى المرسوم باستقلالية الأمانة الإداري والمالي وخضوع لإشراف وزير ديوان البلاط السلطاني، وسريان أحكام القوانين والأنظمة المالية والإدارية وشؤون الموظفين والتقاعد المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، يتولى تسيير الشؤون الإدارية والمالية للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته مرسوم سلطاني، يعاونه عدد كاف من الموظفين من مختلف التخصصات ذات الصلة بعمل اللجنة، ويمثل الأمين العام للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وتكون له فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية للجنة وموظفيها صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
2- مرسوم سلطاني رقم 10 / 2020 قضى بـ منح الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي، أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، مرتبة وزير.
3- مرسوم سلطاني رقم 116/ 2020 قضى بإضافة مادة إلى المرسوم السلطاني رقم 6/ 2020 تشكل في الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية لجنة تنفيذية برئاسة الأمين العام، وعضوية ممثلين – لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة أو من في حكمه – عن الجهات الآتية:
– وزارة الداخلية.
– وزارة المالية.
– وزارة الإعلام.
– وزارة التربية والتعليم.
– وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
– الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– شرطة عمان السلطانية.
كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلا عن رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، والمراسم السلطانية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: إلى مجلس الوزراء مرسوم سلطانی
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت وزارة الصحة والسكان ، أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها :
• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
• تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية .
• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030
• رفع فاعلية اداء النظام الصحي
• توفير أحدث الأجهزة لمعالجة العديد من الأمراض .
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة .
• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة
• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.