نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التموين رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ في عدد اليوم الاحد الخاص بأسعارالسلع حسب ما قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وأعلنه أمس.

تضمن قرار وزير التنوين اربع مواد نصت المادة الاولى على ان تلتزم الشركات والمنشآت ا لمنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ( زيت خليط - الفول المعبأ - الأرز – اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج  أو السلعة، وكمياتها ، وتاريخ إنتاجها ، وسعر بيع المصنع ، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية.

ونصت المادة الثانية من القرار علي ان تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ إنتاج ٢٠٢٤/٣/١ الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر غير قابل للإزالة أو المحو، ويجوز أن يكون التدوين مصحوبا  بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك) ، وذلك بأي من الطريقتين الآتيتين:
١- الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتهـا أو أغلفتهـا مع السماح باختصار  عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ) المكتوبة على المنتج أو السلعة  للآتي (ح أ س م) .
٢- وضع ملصق (ستيكر) على عبوة المنتج أو الس لعة مـع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ) المكتوبة على المنتج أو السلعة  للآتي (ح أ س م) .
كما تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بوضع سعر البيع للمـستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يجـاوز الحـد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك .
والزمت المادة الثالثة الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء في يوم الأحد الأول من كل شـهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة :
١- وصف المنتج أو السلعة .
٢- الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك .
٣- تاريخ الإنتاج .
٤- كمية الإنتاج .
٥- كمية المبيعات المحلية .
٦- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع .
٧- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع - تاجر جملة - تاجر تجزئة) 
وسعر البيع لكل منهم .
وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المـستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها .

كما اشار القر الى ان تلتزم الشركات والمنشآت المشا ر إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي من المنتجات أو السلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

كما تضمنت المادة الخامسة  ان يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية :
١- التلاعب بأي صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة .
٢- البيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمس تهلك المدون على ال منتج 
أو السلعة .
ونصت المادة المادة السادسة على ان كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بـالقوانين المنظمة لذلك . وتضمنت المادة السابعة ان ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قرار وزير التموين الأسعار السلع الجريدة الرسمية مجلس الوزراء الشرکات والمنشآت المشار إلیها على المنتج

إقرأ أيضاً:

السكوري أول وزير للشغل في تاريخ الحكومات المغربية ينجح في وضع تعريف للإضراب

زنقة 20 ا الرباط

نجح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، اليوم الجمعة، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية، تحديد تعريف واضح للإضراب في المادة الثانية من المشروع القانون المذكور، وذلك نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين.

ونص التعديل الذي قدمه الوزير السكوري في جلسة ‏التصويت التي تمت منذ صباح اليوم (صوت عليه 11 عضوا من الأغلبية مقابل 5 أصوات من المعارضة وامنتاع واحد)، على أن “الإضراب هو كل توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية إلى الإضراب ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيين، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الإقتصادية أو المهنية أو المعنوية والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة”.

السكوري خلال دفاعه عن التعريف الجديد للإضراب، أكد أنه شامل لجميع الأطراف بما في ذلك المجتمع والمضرب والمشغل وبقية الموارد التي ترفض ممارسته، وهو أيضا تفاعل الحكومة مع النقابات التي طالبت بتعديل هذا التعريف السابق للإضراب”.

وفي السياق ذاته وسعت الحكومة مفهوم الإضراب إلى المصالح غير المباشرة وهذا ‏نزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين، وتكون بهذا قد سمحت بالإضراب التضامني.

وفي سياق متصل، رفضت الحكومة “تعديلا جوهريا” تقدمت النقابات يتعلق بتنصيص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على حماية “الإضراب الفردي”، وتعديل المادة الثانية، كما وافق عليها مجلس النواب.

ونصت هذه المادة على أن “الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح ”.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بمدينتي السادات وأكتوبر الجديدة
  • «الإسكان» تعتمد المخطط التفصيلي لمدينة سفنكس الجديدة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخطط إحدى قرى مركز قلين في كفر الشيخ
  • «ضمان التسويات» بتشكيله الجديد يبحث آليات تنفيذ القرار 68
  • قرار بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت
  • وزير التعليم يثمن توجيه ولي العهد بخصوص الزي الوطني للطلاب
  • التموين تبدأ صرف مقررات شهر فبراير لأصحاب بطاقات الدعم .. غدا
  • السكوري أول وزير للشغل في تاريخ الحكومات المغربية ينجح في وضع تعريف للإضراب
  • التموين تبدأ الصرف غدًا.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2025
  • تاريخ جديد في رواتب القطاع الخاص: السعودية ترفع الحد الأدنى لأجور السعوديين والسعوديات