وزير التموين يصدر قرارًا بإلزام وضع سعر النهائى على السلع
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التموين رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ في عدد اليوم الاحد الخاص بأسعارالسلع حسب ما قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وأعلنه أمس.
تضمن قرار وزير التنوين اربع مواد نصت المادة الاولى على ان تلتزم الشركات والمنشآت ا لمنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع ( زيت خليط - الفول المعبأ - الأرز – اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض) بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها ، وتاريخ إنتاجها ، وسعر بيع المصنع ، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإليكترونية.
ونصت المادة الثانية من القرار علي ان تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بأن تدون على المنتجات والسلع المشار إليها من تاريخ إنتاج ٢٠٢٤/٣/١ الحد الأقصى لسعر بيعها النهائي للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر غير قابل للإزالة أو المحو، ويجوز أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية ، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك) ، وذلك بأي من الطريقتين الآتيتين:
١- الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتهـا أو أغلفتهـا مع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ) المكتوبة على المنتج أو السلعة للآتي (ح أ س م) .
٢- وضع ملصق (ستيكر) على عبوة المنتج أو الس لعة مـع السماح باختصار عبارة (الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك ) المكتوبة على المنتج أو السلعة للآتي (ح أ س م) .
كما تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بوضع سعر البيع للمـستهلك على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة وبما لا يجـاوز الحـد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك .
والزمت المادة الثالثة الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء في يوم الأحد الأول من كل شـهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة :
١- وصف المنتج أو السلعة .
٢- الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك .
٣- تاريخ الإنتاج .
٤- كمية الإنتاج .
٥- كمية المبيعات المحلية .
٦- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع .
٧- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة (موزع - تاجر جملة - تاجر تجزئة)
وسعر البيع لكل منهم .
وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة جهاز حماية المـستهلك بالحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك في اليوم التالي لتاريخ وروده إليها .
كما اشار القر الى ان تلتزم الشركات والمنشآت المشا ر إليها بالمادة الأولى من هذا القرار في حالة تغيير الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأي من المنتجات أو السلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بالإخطار بالحد الأقصى الجديد للسعر وأسباب التغيير لكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والأمانة الفنية الدائمة التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
كما تضمنت المادة الخامسة ان يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية :
١- التلاعب بأي صورة من الصور في السعر المدون على المنتج أو السلعة .
٢- البيع بأزيد من الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمس تهلك المدون على ال منتج
أو السلعة .
ونصت المادة المادة السادسة على ان كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بـالقوانين المنظمة لذلك . وتضمنت المادة السابعة ان ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار وزير التموين الأسعار السلع الجريدة الرسمية مجلس الوزراء الشرکات والمنشآت المشار إلیها على المنتج
إقرأ أيضاً:
«الوقائع المصرية» تنشر قرار تعديل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية بالدقهلية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 1269 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية مركز شربين، وذلك في العدد رقم 37 في 15 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تُعدل المخططات التفصيلية لقرية الضهرية مركز شربين على النحو التالي:
يتم إدراج الشارع رقم 1 بعرض 6 أمتار ليتوافق مع ما هو قائكم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 2024 مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كل الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.