«الداخلية»: القبض على تشكيل عصابي غسل 200 مليون جنيه من الإتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
قررت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل حوالى 200 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة.
وقالت «الداخلية» في بيان أصدرته، اليوم السبت :«استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أخبار متعلقة
غدًا.. الداخلية تعلن قواعد وشروط قبول دفعة جديدة من الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة
انتحلوا صفة ضباط شرطة.. «الداخلية»: ضبط 10 متهمين بالنصب على «محاسب التجمع»
«الداخلية»: ضبط 130 قطعة سلاح و270 قضية مخدرات وتنفيذ 84545 حكمًا خلال 24 ساعة
الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر، اخبار الحوادث حوادث المصري اليوم شرطة المصري اليوم غسل أموال مزارع مخدراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث غسل أموال
إقرأ أيضاً:
22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه).
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به.