الإيقاع بتشكيلٍ عصابي للسرقة في أكتوبر
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من (4 عاطلين "إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" ولأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، تخصص نشاطه فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق".
اقرأ أيضاً: تحرير 224 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق
انتشار أمني مكثف لأجهزة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية تحرير 201 مخالفة لمحال غير ملتزمة بقرار الغلق
وبحوزتهم(بعض الأجهزة الألكترونية والمتعلقات "متحصلات واقعة سرقة") وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وأرشدوا عن المسروقات بمسكن أحدهم.
جاء ذلك في إطار مُواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم سيد. ن بالسجن لمدة 10 سنوات، وذلك لإدانته بالإتجار في الهيروين بالبساتين.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، ومُصادرة الجوهر المُخدر المضبوط.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم سيد.ن بأنه في يوم 2 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين حاز بقصد الإتجار جوهر "الهيروين" المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن التحريات السرية والمدعومة بالمراقبة الشخصية للضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة قد دلته على أن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة.
وجاء ذلك حال تردده على دائرة قسم البساتين، متخذاً من شخصه والسيارة قيادته مكاناً لإخفائها، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.
ونفاذاً لذلك الإذن انتقل على رأس قوة من الشرطة لمكان تواجد المتهم حسبما أفاده مصدره السري بميدان الجزائر دائرة قسم البساتين، وبوصول المتهم تم ضبطه وتفتيشه،
وعثر معه على هاتف محمول ومبلغ نقدي، وبتفتيش السيارة قيادته عثر بداخلها على حقيبة سوداء أسفل المقعد الخلفي بفتحها عثر بداخلها على عدد سبع قطع حجرية اسطوانية بيج اللون ثبت أنها لجوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته لجوهر الهيروين.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع السبعة المضبوطة وزنت (1522.6 جم) وأنها لجوهر الهيروين المخدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل عصابى وزارة الداخلية قسم شرطة ثالث أكتوبر سرقة المساكن أجهزة الأمن الاقتصاد الوطنى
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه، ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال.
ويشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
ونصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة