«التوطين» تبدأ الفصل في منازعات الـ50 ألف درهم الاثنين
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
دبي - محمد ياسين
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، الاثنين، الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها، وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وتأتي هذه التعديلات تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (20) ﻟﺴﻨﺔ 2023، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وأجازت التعديلات الجديدة لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطارهما بقرار الوزارة الخاص بالفصل في المنازعة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل.
وستواصل الوزارة إجراءاتها المعتادة المتمثلة في محاولة إيجاد التسويات الودية للمنازعات التي تزيد المطالبات فيها على 50 ألف درهم، وإحالة المنازعة التي يتعذر تسويتها ودياً إلى المحكمة المختصة للنظر والبت فيها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإحالة.
وتسهم هذه التعديلات في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة للأحكام القانونية وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتأتي التعديلات الجديدة على قانوني تنظيم علاقات العمل والعمالة المساعدة في إطار التطوير المستمر للتشريعات بما يعزز التنافسية العالمية للدولة، لاسيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..
وإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي :
1- شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات.
2- شركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات.
3- شركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات.
4- شركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات.
5- شركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات.
وإيقاف نشاط:-
1- شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “351”.
2- شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “1173”.
لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..
وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..