أمن الغربية يكشف لغز العثور على جثة فتاة فى ظروف غامضة
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من حل لغز العثور على جثة فتاة داخل شقتها بمدينة زفتي وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
حيث توصل ضباط البحث الجنائي بدائرة قسم زفتي بمحافظة الغربية إلى القبض على المتهم بإنهاء حياة طفلة ضربا بطوبة فوق رأسها في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة بينهم، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى زفتى العام وتم ضبط المتهم.
كانت الاجهزة الأمنية بالغربية تلقت أخطارا باستقبال مستشفي زفتي العام طفلة تبلغ من العمر 14 عاما وبها إصابات ظاهرية من أسفل الرأس وتوجد شبهه جنائية في الوفاة.
وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم زفتي وتبين العثور على جثة طفلة تدعى "ايمان ط. ت. م" وتبلغ من العمر 14 عاما ومقيمة في شارع محمد الحصري بدائرة القسم وتبين أن وراء الواقعة سائق توك توك.
وتبين من التحريات أن المتهم قام بالتعدي علي المجني عليها وضربها بطوبة فوق رأسها عقب نشوب مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة بين الطرفين أول امس على إثرها اصيبت الفتاة بجرح قطعي اسفل الرأس من جهة الأذن مما تسبب في إصابتها بنزيف داخلي في المخ، ثم ذهبت المجني عليها إلي المنزل الذي تسكن به بصحبة زوجة أبيها، وعقب مرور ساعات من الإصابة تدهورت حالتها الصحية ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.
تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العام وانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن الغربية جثة فتاة زفتى سائق توك توك الغربية
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة