الثلاثاء.. النواب يناقش تعديلات قوانين الأراضي الصحراوية وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة يومى الثلاثاء والأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
يهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).
كما تشهد الجلسة العامة للنواب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
وينظر البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
كما ينظر البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المستثمرين الهيدروجين الأخضر مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
رسميا في الكويت.. رفع سن الزواج إلى 18 عاما
أصدرت دولة الكويت مرسوما رسمياً بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية، والذي يقضي «بمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق».
وجاء في المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بعددها الصادر اليوم الأحد «إن هذا القانون يدخل حيز النفاذ اعتباراً من الأحد.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن دستور الكويت يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل «بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة عاماً»، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج، لذا تم استبدال المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على نحو يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجان 18 عاماً. وفقا للقبس الكويتية.
ونصت المادة الأولى من القانون على استبدال المادة (26) من القانون رقم (51) لسنة 1984 المشار إليه، ومنعت توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق.
ونصت المادة الثانية منه على إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما صدر مرسوم بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، تنص على أنه «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18عاماً وقت التوثيق».
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب