قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7سنوات لاتهامه بسرقة تاجر في منطقة الزاوية الحمراء.

المتهم أشهر في وجه المجني عليه مطواه

وكشف قرار الإحالة أن المتهم ع.ع سائق سرق المجني عليه ع. ا تاجر، بالإكراه في الطريق العام، وواستغل تواجده بمفرده داخل السيارة وأشهر في وجهه مطواه وهدده مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته واستطاع بتلك الطريقة الاستيلاء علي هاتف محمول ومبلغ مالي.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم عقب ورود بلاغا من المجني عليه بسرقته.

وبتفتيشه عثر بحوزته على  سلاح أبيض مطواه واعترف ارتكاب الواقعة في التحقيقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

ومن جهة أخرى عاقبت محكمة جنايات الجيزة، سائق بالسجن المشدد 7 سنوات لاعتدائه على طفل بقسم ثاني أكتوبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد.م»، 28 سنة، سائق بدائرة قسم ثاني أكتوبر بمحافظة الجيزة بخطف بالتحايل طفلا هو المجني عليه «يونس» بأن استدرجه لمسكنه تحيلا – كون المتهم يعمل سائقًا خاصًا للمجني عليه – موهمًا إياه باللهو معه، وما أن وصل بفريسته لباب مكيدته حتى أدخله لمسرح جريمته – غرفة المتهم – مستغلًا حداثة سنه متمكنًا بتلك الوسيلة من الاختلاء به لإنفاذ جرمه – محل الوصف التالي – على جسد المجني عليه فتمكن بذلك من انتزاعه من بيئته الطبيعية عن أعين ذويه.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان بهتك عرض الطفل المجني عليه السابق ذكره والذي لم يجاوز اثنتي عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بباعتث هوس جنسي أضل عقله فلما تمكن من إخفاءه عن ذويه، ارتئى في حداثة سنه وقلة حيلته فرصة لإشباع مكبوت شهوته، فما أن انفرد به على أثر ارتكاب جريمته السابق بيانها حتى اعتدى عليه واستطال يده لمواطن عفته.

أكدت والدة المجني عليه، بإبلاغ المجني عليه لها باصطحاب المتهم له إلى مسكنه كون الأخير أحد المتولين ملاحظته – سائق خاص للمجني عليه – مستغلًا حداثة سن المجني عليه موهمًا إياه باللهو معه، وما أن ظفر به حتى قام بالكشف عن عورته واستطالت يده لمواطن عفته وأعزت قصد المتهم مما أتاه من أفعال إلى هتك عرض نجلها.

وجاء بملاحظات النيابة العامة أن المجني عليه الطفل قرر استدلالا بالتحقيقات والبالغ من العمر 4 سنوات أنه حال قيام المتهم بتوصيله إلى منزله بسيارته اصطحبه الأخير إلى مسكنه بزعم اللهو معه، ولكنه انفرد به واعتدى عليه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الزاوية الحمراء سائق محكمة مديرية امن القاهرة سلاح المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

"مشي بالعربية على الرصيف".. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالنزهة

كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة تسير فوق الرصيف بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، معرضة حياة المواطنين للخطر.  

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها بعد إجراء التحريات، حيث تبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم النزهة.  

خلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه قام بالواقعة بدافع اللهو والعبث، دون إدراك خطورة ما فعله على حياته وحياة الآخرين.  

اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، إلى جانب الإجراءات الإدارية بحق السيارة لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات.  

أكدت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بقواعد المرور وضرورة احترام سلامة المواطنين، مشيرة إلى استمرارها في التصدي لأي مخالفات تعرض حياة الآخرين للخطر.

 

ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية


خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.

تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.

وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:  

المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.  

المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.  

المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.  

هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.


وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.

كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.

الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.

العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.  

وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.

مقالات مشابهة

  • المشدد 10 سنوات للمتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في الموسكي
  • المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين في سرقة المواطنين بالإكراه وحيازة أسلحة بالموسكي
  • شراء مسروقات | تفاصيل إحالة تاجر سيارات بالمرج للمحاكمة
  • "مشي بالعربية على الرصيف".. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالنزهة
  • السجن المشدد 15 عاما لمتهم شرع في قتل زوجته بمدينة نصر
  • 3 سيناريوهات تحدد مصير سعد الصغير بعد استئنافه على سجنه 3 سنوات
  • المشدد 15 سنة للمتهم بالشروع في قتل زوجتة بمدينة نصر
  • ضبط تاجر خمور يقود إلى مداهمة احتفال غير قانوني في الكفرة
  • حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم بالاتجار بالبشر
  • تحديد جلسة استئناف سعد الصغير على سجنه 3 سنوات الأسبوع المقبل